بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الهدى وخاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد،
لا بد لي أن أثني كل الثناء على العرض الممتاز والسرد الجميل الذي طرح به الأخ الفاضل الأستاذ القاضي تقي العثماني هذا الموضوع الهام. ولي على هذا الأمر حديث في نقطتين: الأولى تتعلق بتخريج الكمبيالة على أساس أنها مركبة من عمليتين مختلفتين كل منهما جائزة كما شرح الأخ، الأولى أنها وكالة بأجر، والثانية أنها قرض حسن للمستفيد من الكمبيالة الذي وكل البنك على التحصيل بالأجر. والواقع أن هذا التكييف الذي يبدو في الظاهر مقبولًا، هو في الواقع لا يمثل حقيقة القضية، إذ أن الأمر الثاني الذي هو قضية القرض الحسن يتوقف على عملية الوكالة بالأجر ويرتبط بها ارتباطًا عضويًّا. فالمعاملتان تمثِّلان معاملة واحدة لا تنفك أحدهما عن الأخرى، صحيح أننا لو نظرنا لكل عملية منفصلة عن الأخرى فهي سليمة لكن هذا الترابط وهذا التداخل وهذا التوظف من إحدى العمليتين على الأخرى لا يجعلهما منفصلتين ولكن يجعلهما عملية واحدة، فهذه العملية الواحدة لا تغير من الأمر، أمر أن هذه المسألة وهي تحصيل الكمبيالة أو خصم الكمبيالة على الأصح عملية قرض بفائدة.
النقطة الثانية: الحقيقة سبقني إلى الحديث عنها الأخ الشيخ التسخيري فيما يتعلق بالحبوة التي ذكرها السيد الصادق في كتابه " البنك اللاربوي " هذه المسألة مسألة أنه يأتي بمقدار الفائدة مبلغًا يوضع لدى البنك فترة من الزمن يستفيد منه فائدة تساوي مقدار هذه الفائدة التي كان يخصمها مباشرة هي عملية واضحة في أنها نفي ويمثل زيادة على القرض الذي أقرضه إياه، فهو قرض جر نفعًا، وهو قرض يمثل زيادة على أصل المبلغ، وهو ربا في نفس الوقت. ومن هذا يتضح أن العملية في المسألتين لا تخرج عن كونها قرضًا بفائدة ربوية محرمة. وشكرًا جزيلًا.