للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدكتور عبد السلام داود العبادي:

بسم الله الرحمن الرحيم

إذا سمح لي الإخوة الكرام، لي بعض التعليقات البسيطة فيما يتعلق بموضوع الرهن وبالذات ما سمي بالرهن السائل أو الرهن الثابت. حقيقة هذا الموضوع تمت معالجته في القانون المدني الأردني المأخوذ من مبادئ الفقه الإسلامي والتي تبنته عدد من الدول العربية والإسلامية تحت عنوان " الرهن التأميني " وميز بين رهنين: الرهن التأميني والرهن الحيازي. الرهن الحيازي الذي يكون فيه قبض، والرهن التأميني هو الذي يغني عن القبض فيه واعتبر حكميًّا كما عبر بعض الإخوة بوضع إشارة على سجل أمور محددة وهي الآن لا تعدو أن تكون: العقارات والسيارات لأن هذه فيها عند السلطة التنفيذية لها سجلات موجودة محفوظة معرفة فيها الأرض والسيارة بكامل تفصيلاتها. فبدلًا أن تتم عملية التخلية بالنسبة للعقار يسجل على صفحة العقار في دائرة السجل العقاري أن هذه الأرض مرهونة ضمانًا لحق فلان، وتفصيلات الدين وكل ما يتعلق بها موجودة على ظهر السجل لهذا العقار. فلذلك لا مجال في الواقع للوقوف عند هذه القضية ومحاولة معالجتها لأنها قضية واضحة وهي عبارة عن تطوير في عملية القبض. لذلك حتى تعبير الثابت هنا والسائل وقع هذا نموًّا في أدوات التوثيق بعد أن أصبح لهذه الأشياء سجلات خاصة، فبدل أن نقوم بعملية القبض الفعلي أو القبض الحكمي القائم على التخلية، أصبح تسجيلًا أن هذا رهن، خاصة أن السلطة التنفيذية بالتعاون مع السلطة القضائية هي التي تنفذ في النهاية عملية البيع لسداد الدين فيما إذا عجز المدين عن السداد. فلذلك – في ظني – أن هذه القضية يحسن أن لا نقف عندها طويلًا لأنها من الوضوح بمكان.

فيما يتعلق بموضوع خصم الكمبيالة، أنا في رأيي، أنها من هذا القبيل. القضية بتت وقتلت بحثًا والذين يتبنون مثل هذه العمليات هم يقولون أنها قرض، فنحن يمكن أن نبحث في وسيلة المعالجة وليس في إعادة تكييف العملية، وسيلة المعالجة لا يمكن معالجتها ما دام أننا في إطار القرض إلا أن نقول بالقرض الحسن، لكن مقابل قيام البنك بجهد في التحصيل فليستحق أجرة على هذا الجهد، ليس مبلغًا منسوبًا لقيمة الكمبيالة، لأن الجهد الذي يبذل لتحصيل ألف هو نفس الجهد الذي يبذل لتحصيل عشرة آلاف وخمسة وعشرين ألفًا وهكذا. فلذلك البنوك الإسلامية التي لجأت إلى خصم الكمبيالات أخذتها على أسلوب القرض الحسن وتأخذ أجرة تحصيل مبلغًا مقطوعًا كخدمة للزبائن لا تختلف باختلاف المبالغ المرصودة في هذه الكمبيالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>