للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال علاء الدين السمرقندي في تحفة الفقهاء (٢/٥٣٨) :

" هو عقد على مبيع في الذمة، وشرط عمله على الصانع".

وقال الكاساني في بدائع الصنائع (٥/٢) :

" أما صورة الاستصناع فهي أن يقول إنسان لصانع من خفاف أو صفار أو غيرهما: اعمل لي خفًّا أو آنية من أديم أو نحاس من عندك بثمن كذا، ويبين نوع ما يعمل وقدره وصفته، فيقول الصانع: نعم".

وقال في موضع آخر (٥/٢٠٩) :

" يجوز السلم في اللبن والآجر إذا سُمِّيَ ملبنًا معلومًا، لا يختلف ولا يتفاوت إلى يسيرًا. وكذا في الطوابيق إذا وصفها بوصف يعرف على وجه لا يبقى بعد الوصف جهالة مفضية إلى المنازعة، لأن الفساد للجهالة، فإذا صار معلومًا بالوصف جاز، وكذا في طشت أو قُمْقُمة، أو خفين، أو نحو ذلك، وإن كان يعرف يجوز وإن كان لا يعرف لا يجوز، لأن المسلم فيه دين حقيقة، والدين يعرف بالوصف، فإذا كان مما يحصل تمام معرفته بالوصف بأن لم تبق فيه جهالة مفضية إلى المنازعة جاز السلم فيه، وإلا فلا. ولو استصنع رجل شيئًا من ذلك بغير أجل جاز" ...

وقال صاحب لهداية:

ولا بأس بالسلم في طِست أو قمقمة أو خفين أو نحو ذلك إذا كان يعرف لاستجماع شرائط السلم، وإن كان لا يعرف لا خير فيه لأنه دين مجهول.

وإن استصنع شيئًا من ذلك بغير أجل جاز استحسانًا.

وقال ابن الهمام شارحًا ما سبق في فتح القدير (٦/٢٤١ – ٢٤٢) : " (قوله: ولا بأس بالسلم في طِسْت أو قمقمة أو خفين أو نحو ذلك) كالكوز، والآنية من النحاس والزجاج والحديد، والقلنسوة، والطواجن، إذا ضبط واستقصى في صفته من الغلظ والسعة والضيق بحيث ينحصر فلا يتفاوت إلا يسيرًا.

(قوله: وإن استصنع شيئًا من ذلك لغير أجل جاز استحسانًا) : الاستصناع: طلب الصنعة، وهو أن يقول لصانع خُفٍّ أو مكعب أو أواني الصفر: اصنع لي خفًّا طوله كذا وسعته كذا، أو دستًا أي برمة تسع كذا، وزنها كذا، على هيئة كذا، بكذا، ويعطى الثمن المسمى أو لا يعطى شيئًا، فيعقد الآخر معه".

وقال صاحب العناية شارحًا ما سبق أيضًا:

"الاستصناع هو أن يجيء إنسان إلى صانع فيقول: اصنع لي شيئًا صورته كذا وقدره كذا بكذا درهمًا، ويسلم إليه جميع الدراهم أو بعضها أو لا يسلم ...إلخ".

<<  <  ج: ص:  >  >>