للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤- الاستصناع إجارة محضة

ذكر الرأي أو الاحتمال صاحب العناية ورد عليه حيث قال: (فإن قيل: أي فرق بين هذا وبين الصباغ، فإن في الصبغ العمل والعين كما في الاستصناع، وذلك إجارة محضة؟ أجيب بأن الصبغ أصل، والصبغ آلته، فكان المقصود منه العمل، وذلك إجارة وردت على العمل في عين المستأجر، وههنا الأصل هو العين المستصنع المملوك للصانع فيكون بيعًا، ولما لم يكن له وجود من حيث وصفه إلا بالعمل أشبه الإجارة في حكم واحد لا غير) (١) .

٥- الاستصناع مواعدة (أي وعد من الطرفين وليس عقدًا) :

ذهب بعض الحنفية إلى أن الاستصناع مواعدة من الطرفين أولا، ثم حينما يكمل الصانع المصنوع ويسلمه إلى المصنوع له يصبح بيعًا بالتعاطي، وعلى ضوء ذلك لا يكون عقدًا ملزما للطرفين إلا بعد التسليم والرضاء به، بل يكون لهما الخيار، جاء في المحيط البرهاني في رده على كون الاستصناع مواعدة: (إذا جاز استحسانا فإنما يجوز معاقدة لا مواعدة بدليل أن محمدًا (رحمه الله) ذكر فيه القياس والاستحسان، ولو كان مواعدة ...) لما احتاج إلى ذلك (وأن محمدًا قال في كتاب إذا فرغ الصانع من العمل وأتى به كان المستصنع بالخيار، لأنه اشترى ما لم يره، فقد سماه شراء، وكذلك قال: إذا قبض الأجر فإنه يملك ولو كانت مواعدة لا معاقدة لكان لا يصير الأجر ملكًا له فدل أنها تنعقد معاقدة لا مواعدة) (٢) .


(١) شرح العناية على الهداية مع فتح القدير: ٧/١١٦.
(٢) المحيط البرهاني مخطوطة مكتبة الأوقاف العامة: ج ٢ ورقة ٥٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>