للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شروط الاستصناع الخاصة به

للاستصناع شروط خاصة به وهي:

١- أن يذكر العقد أوصاف الشيء المراد صنعه على شكل يؤدي إلى بيانه وتكوين العلم به، يقول الكاساني: (وأما شرائط جوازه فمنها بيان جنس المصنوع ونوعه، وقدره، وصفته، لأنه لا يصير معلومًا بدونه) (١) .

٢- وأن يكون الاستصناع في الأشياء التي جرى العرف بالتعامل بها، وقد ذكر فقهاء الحنفية عدة أمثلة لذلك فقالوا: مثل استصناع الحديد والرصاص والنحاس، والزجاج، والخفاف، والنعال ونحو ذلك (٢) غير أنه من الجدير بالتنويه به أن هذه الأمثلة كانت شافعة عندهم، ولم يريدوا من خلالها حصره فيه، بل أرادوا التمثيل بها فقط، ولذلك قد تختلف صناعات عصر عن عصر آخر كثرة وقلة وشيوعا وندرة، ولذلك نرى مجلة الأحكام العدلية ذكرت أمثلة مثل البندقية والسفن الحربية والتجارية لم تكن موجودة في العصور السابقة. (٣) ويمكن أن تضاف في عصرنا الحاضر كل الصناعات الخفيفة والثقيلة والمتوسطة والبرية والبحرية والجوية، والفضائية كالأقمار الصناعية ونحوها.

٣- أن يحدد فيه الزمن سواء أكان قصيرًا أم طويلًا، وذلك لأن العقود الواردة على العمل لابد أن يذكر معها الأجل.

غير أن الحنفية اختلفوا في هذه المسألة، فاشترط أبو حنيفة أن لا يكون في عقد الاستصناع أجل، قال الكاساني: (فإن ضرب للاستصناع أجلًا صار سلمًا حتى تعتبر فيه شرائط السلم، وهو قبض البدل في المجلس، ولا خيار لواحد منهما إذا سلم الصانع المصنوع على الوجه الذي شرط عليه في السلم وهذا قول أبي حنيفة) (٤) ، لكن فقهاء الحنفية اختلفوا في الأجل هنا فقال بعضهم هو شهر وما فوق، وقيل أدناه ثلاثة، وقيل نصف يوم فأكثر (٥) .


(١) بدائع الصنائع: ٦/٢٦٧٨.
(٢) بدائع الصنائع: ٦/٢٦٧٨؛ وفتح القدير: ٧/١١٤- ١١٥؛ وابن عابدين: ٤/٢١٣
(٣) مجلة الأحكام العدلية، المادة ٣٨٩.
(٤) بدائع الصنائع:٦/٢٦٧٨
(٥) بدائع الصنائع: ٧/٣١٧٥

<<  <  ج: ص:  >  >>