٤- الشروط التي تلحقه أو تفارقه ومدى تأثيرها على حكمه.
٥- حكمه.
أولًا – التعريف:
عرف الاستصناع بتعريفين يترتب عليهما بعض الفروق.
أما التعريف الأول فهو عقد على مبيع في الذمة. وأما التعريف الثاني فهو عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل.
والفرق بين التعريفين أن الصانع لو أحضر عينًا كان عملها قبل العقد، ورضي به المستصنع لجاز، ولو كان شرط العمل من نفس العقد لما جاز لأن الشرط يقع على عمل في المستقبل لا في الماضي.
وقد صحح المحققون التعريف الثاني، لأن الاستصناع طلب الصنع فما لم يشترط فيه العمل لا يكون استصناعًا، فكان مأخذ الاسم دليلًا عليه، ولأن العقد على مبيع في الذمة يسمى سلمًا وهذا يسمى استصناعًا واختلاف الأسماء دليل اختلاف المعاني في الأصل.
وأما إذا أتى الصانع بعين صنعها قبل العقد ورضي به المستصنع فإنه يجوز بعقد آخر – لا بعقد الاستصناع – وهي التعاطي بتراضيهما وهو جائز استحسانًا والقياس يقتضي عدم الجواز، لأنه بيع المعدوم، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم، وهذا ليس بسلم لأنه لم يضرب له أجل.
ووجه الاستحسان الإجماع الثابت بالتعامل، فإن الناس في سائر الأعصار قد تعاملوا فيه من غير نكير.