للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابعًا- الشروط التي تلخص عقد الاستصناع

أو تفارقه ومدى تأثيرها في حكمه:

لقد عالجت مجلة الأحكام العدلية الكثير من مسائل عقد الاستصناع وتناولها شراح المجلة بالبسط والبيان والتوضيح ومن هذه الشروط:

أولًا – بيان جنس المصنوع ونوعه وقدره وصنعته، مثلًا: لو أوصى صانعًا بأن يعمل له طشتًا، يلزم بيان الجنس الذي يعمل منه الطشت حديدًا أو نحاسًا ونوع الحديد ومقدار حجمه ولونه وكونه منقوشًا أو لا إلى غير ذلك بوجهٍ يرفع الجهالة لئلا يؤدي إلى المنازعة. وفي هذا المعنى جاء نص المادة (٣٩٠) يلزم في الاستصناع وصف المصنوع وتعريفه على الوجه الموافق للمطلوب.

ونصت المادة (٣٨٨) من المجلة على أنه إذا قال شخص لأحد من أهل الصنائع اصنع لي الشيء الفلاني بكذا قرشًا وقبل الصانع ذلك انعقد البيع استحسانًا مثلًا لو أرى المشتري رجله لخفاف وقال له اصنع لي زوجي خف من نوع السختياني الفلاني بكذا قرشًا وقبل الصانع، أو تقاول مع نجار على أن يصنع له زورقًا أو سفينة وبين طولها وعرضها وأوصافها اللازمة وقبل النجار انعقد الاستصناع. وكذلك لو تقاول مع صاحب معمل على أن يصنع له كذا بندقية كل واحدة بكذا قرشًا وبين الطول والحجم وسائر أوصافها اللازمة وقبل صاحب المعمل انعقد الاستصناع.

ثانيًا – اشتراط المدة في عقد الاستصناع لا يخرجه عن كونه استصناعًا وإنما يحمل على الاستعجال وهو قول الإمامين وبه أخذت مجلة الأحكام العدلية لكونه أرفق وعند الإمام أبي حنيفة إذا ذكر الأجل يصير سلمًا فيشترط فيه ما يشترط للسلم.

ووجه قول الإمامين: إنه بدون ذكر الأجل جائز غير لازم فبذكر الأجل فيه لايصير لازمًا لأن ذكر الأجل للتيسير فلا يتغير فيه العقد من الاستصناع إلى السلم، ولأن اللفظ حقيقة الاستصناع وقد أمكن العمل بحقيقة اللفظ، وذكر الأجل يقتضي أن يكون سلمًا لكنه ليس بمحكم فيه بل يحتمل أن يكون للتعجيل وإذا كان كذلك فقد اجتمع المحكم والمحتمل فيحمل الثاني على الأول (١) .

ووجه قول أبي حنيفة:

أن هذا مبيع دين والمبيع الدين لا يكون إلا سلمًا كما لو ذكر لفظ السلم.

بيانه: أن المستصنع فيه مبيع، والأجل لا يثبت إلا في الديون، فلما ثبت فيه الأجل عرفنا أنه مبيع دين، والعبرة للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني (٢) .


(١) المبسوط شرح المجلة، للأتاسي: ٢/٤٠٣. ح ١١/١٣٩.
(٢) المبسوط شرح المجلة، للأتاسي: ٢/٤٠٣. ح ١١/١٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>