للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خامسًا – عقد الاستصناع:

تمهيد:

يطلق الحكم في لسان الفقهاء على ثلاثة أنواع:

النوع الأول: صفة الشيء الشرعية من جهة كونه مطلوب الفعل والترك – ويسمى الحكم في هذا النوع حكمًا تكليفيًّا نسبة إلى التكليف من الشارع بالفعل أو الترك – واشتهر عند الفقهاء إطلاق لفظ الصفة، والصفة الشرعية على هذا النوع ويشمل الوجوب والسنية والحرمة والكراهة.

النوع الثاني: صفة الشيء الشرعية من جهة الاعتداد به وترتب الآثار عليه وعدم ذلك، ويسمَّى الحكم في هذا النوع حكمًا وضعيًّا نسبة إلى وضع الشارع ويشمل الصحة والنفاذ واللزوم والوقف والفساد والبطلان.

النوع الثالث: الأثر المترتب على تحقق صفة من صفات النوع الثاني وذلك كما يقال حكم البيع الصحيح النافذ أنه ناقل للملكية فيملك المشتري المبيع ويستحق البائع الثمن وهذا النوع هو الذي يتصرف إليه كلمة الحكم (١) .

وعلى هذا – فإن حكم عقد الاستصناع بالاعتبار الأول أنه جائز وهو من قبيل الرخص المستثناة من أصل كلي يقتضي المنع مطلقًا كالقرض والقراض والمساقاة وبيع العرية بخرصها تمرًا وضرب الدية على العاقلة وما أشبه ذلك وعليه يدل قوله: نهي عن بيع ما ليس عندك ورخص في السلم (٢) وقد ثبت بالسنة والإجماع وقد استصنع النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم والمنبر إلَّا أنه مخالف للقياس لأنه بيع المعدوم وقد جوز بالنظر للحاجة (٣) .


(١) أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، للشيخ عبد الرحمن تاج: ص٦١، ٦٢، بتصرف.
(٢) الموافقات: ١/٣٠٣ ومابعدها.
(٣) شرح المجلة للمحاسني على المادة (٣٨٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>