للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويقول الأستاذ علي حيدر مسائل خمس في الاستصناع:

١- إذا لم تبين المدة في الأشياء التي جرى التعامل باستصناعها فالعقد عقد استصناع بالإجماع.

٢- إذا كانت المدة المبينة أقل من شهر أي لم تبلغ المدة التي يصح بها السلم والأشياء مما جرى التعامل به على الاستصناع فهو كذلك عقد استصناع بالإجماع.

٣- إذا كانت المدة المبينة في الأشياء التي تستصنع عادة شهرًا أو أكثر من شهر فهو عقد استصناع عند الصاحبين وعقد سلم عند الإمام وتؤخذ هذه الأحكام من الفقرة الأولى.

٤- إذا كانت المدة لأقل من شهر أي للأجل الذي يصح به السلم والأشياء مما لم تستصنع عادة فهو سلم بالإجماع.

٥- إذا لم تبين المدة في الأشياء التي لم يجر التعامل بها على وجه الاستصناع فظاهر المجلة أنه عقد استصناع، والحق أنه عقد فاسد (١) وإذا كان فاسدًا فإنه يأخذ حكم الصحيح بعد وقوعه على ما سلف البيان.

ثالثًا – شروط كل من الاستصناع والسلم:

يشترط في الاستصناع أن يكون العمل والعين من الصانع، وأن يكون في الأشياء المتعامل فيها أما التي لم يجر التعامل فيها فالعقد فيها فاسد إن لم يبين فيها مدة، ولكن بعد وقوعه يأخذ حكم الصحيح على ما سلف البيان (٢) ولا يلزم في الاستصناع دفع الثمن وقت العقد، ويلزم وصف المصنوع وتعريفه ولا يشترط فيه تعيين الأجل وقد سبق بيان هذه الشروط في الفصول السابقة.

أما السلم فله شروط وقد قسم ابن جزي في قوانينه هذه الشروط إلى ثلاثة أقسام: قسم يشترك فيه رأس المال والمسلم فيه، وقسم ينفرد به رأس المال وقسم ينفرد به المسلم فيه.


(١) شرح علي حيدر: ١/٣٦٠ وينظر المعاملات الشرعية، لأحمد إبراهيم: ص١٤٨.
(٢) شرح الأتاسي على المجلة: ٢/٤٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>