الأول – أن يكون كل واحد منهما مما يصح تملكه وبيعه احترازًا من الخمر والخنزير وغير ذلك.
الثاني – أن يكونا مختلفين جنسًا تجوز فيه النسيئة بينهما فلا يجوز السلم في الذهب والفضة أحدهما في الآخر لأن ذلك ربا كذلك تسليم الطعام بعضه في بعض ممنوع لأنه ربا. ويجوز تسليم العروض بعضها في بعض وتسليم الحيوان بعضه في بعض ومنع أبو حنيفة السلم في الحيوان.
الثالث – أن يكون كل واحد منهما معلوم الجنس والصفة والمقدار إما بالوزن فيما يوزن أو بالكيل فيما يكال أو بالذرع فيما يذرع أو بالعد فيما يعد أو بالوصف فيما لا يوزن ولا يكال ولا يعد.
وأما الشروط التي ينفرد بها رأس المال فهو أن يكون نقدًا ويجوز تأخيره عند المالكية لغير شرط ويجوز بشرط ثلاثة أيام ونحوها. واشترط غيرهم التقابض في المجلس.
وأما الشروط التي في المسلم فيه فهي:
أولا- أن يكون مؤخرًا إلى أجل معلوم وأجازه الشافعي على المحلول.
ثانيًا – أن يكون مطلقًا في الذمة فلا يجوز في شيء معين كزرع قرية بعينها.
ثالثًا – أن يكون مما يوجد جنسه عند الأجل اتفاقًا سواء وجد عند العقد أو لم يوجد واشترط أبو حنيفة وجوده عند العقد والأجل (١) .
(١) القوانين الفقهية، لابن جزي ص١٧٧، ١٧٨؛ الشرح الصغير: ٣/٢٦٢ وما بعدها؛ حاشية الشرقاوي على التحرير: ٢/٢٢ ومابعدها؛ كفاية الأخيار: ١/١٦٠ ومابعدها، المغني، لابن قدامة: ٤/٢٤٦ ومابعدها؛ كشاف الفتاح: ٣/٢٨٨ ومابعدها؛ درر الحكام شرح مجلة الأحكام، لعلي حيدر: ١/٣٧٣ ومابعدها.