للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شروط صحة عقد الاستصناع عند الحنفية:

نعرض فيما يلي الشروط التي يلزم توافرها لجواز عقد الاستصناع عند الحنفية – مع إيراد آراء المخالفين في اشتراط أي من هذه الشروط إذا وجد اختلاف.

الشرط الأول:

أن يكون المصنوع معلوما.

وذلك بأن يبين جنس المصنوع، ونوعه، وصفته، وقدره، لأنه لا يصير معلوما بدونه فإذا جهل شيء من ذلك يفسد العقد، لجهالة المعقود عليه، إذ هو مبيع.

الشرط الثاني:

(أن يكون المصنوع مما يجري فيه التعامل بين الناس) وقد ضرب علماء المذهب أمثلة لذلك:

فقالوا: (مثل أواني الحديد والنحاس والرصاص، والزجاج وكذا الخفاف، والنعال، ولجم الحديد للدواب، ونصول السيوف، والسكاكين، والقسي، والنبل، والسلاح كله والطشت والقمقمة ونحو ذلك – قال الكاساني.

ثم قال:

(ولا يجوز في الثياب، لأن القياس يأبى جواز الاستصناع، وإنما جوازه استحسانا لتعامل الناس، ولا تعامل في الثياب) (١) .

* وإذا نظرنا إلى الأمثلة التي أجازوا فيها الاستصناع وجدناها تشمل ما يأتي:

- الأواني المنزلية جميعها.

- والأحذية.

- والأسلحة جميعها.

- والمصنوعات الحديدية لاستعمال الدواب.

كما أننا إذا نظرنا إلى دليل جوازها وجدناه (تعامل الناس في هذه الأشياء) وهو عرف مدعم بالنصوص التي أوردناها فيما تقدم، ومن ثم يمكن أن يقال بناء على رأي الحنفية أن كل مصنوع جرى فيه التعامل بين الناس اليوم – مما يبيحه الشرع – يكون جائزا.

* ومن ثم جاء نص المادة (٣٨٩) من مجلة الأحكام العدلية مقررا ذلك ونصها: (كل شيء تعومل استصناعه يصح فيه الاستصناع على الإطلاق وأما ما لم يتعامل باستصناعه إذا بين فيه المدة صار سلما، وتعتبر فيه حينئذ شروط السلم، وإذا لم يبين فيه المدة كان من قبيل الاستصناع أيضا.


(١) بدائع الصنائع: ٥/٢-٥

<<  <  ج: ص:  >  >>