للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابعًا: المذهب الحنبلي.

بينت أيضًا رأي المذهب الحنبلي في عقد الاستصناع ثم في عقد السلم على الأشياء التي يراد صنعها في ثلاثة مطالب المطلب الأول بينت فيه أن المذهب الحنبلي لا يصح عنده عقد الاستصناع كما ذكره القاضي وأصحابه لأنه باع ما ليس عنده على غير وجه السلم.

المطلب الثاني:

صور أوردها المذهب لها تعلق باستصناع السلعة

الصورة الأولى: صورة يكون فيها الشيء قد تم صنع بعضه ولم يتم الانتهاء منه وأراد بيعه على أن ينسج باقيه (وهي مسألة تور ليكمل عند المالكية) ففي المذهب رأيان:

الرأي الأول: يرى أنه لا يصح بيعه لأن بيع المنسوج بيع عين والباقي موصوف في الذمة ولا يصح أن يكون الثوب الواحد بعضه بيع عين وبعضه مسلم فيه لأن الباقي سلم في أعيان وذلك لا يجوز ولأنه بيع واستئجار وسلم.

الرأي الثاني:

وحكى بـ (قيل) ـ ما ينبئ عن الضعف أنه يصح بيعه إلى المشتري إن صح جمع بين بيع وإجارة منه بعقد واحد، لأنه بيع وسلم، أو شرط فيه نفع البائع.

<<  <  ج: ص:  >  >>