للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبيع الاستصناع عند الشافعية والمالكية ملحق ببيع السلم ويؤخذ تعريفه وأحكامه من السلم وذلك عند الكلام على السلف في الشيء المسلم للغير من الصناعات ففي المدونة قلت: ما قول مالك في رجل استصنع طستًا أو كوزًا أو قميصًا أو قلنسوة أو خفين أو لبدًا أو استصنع سرجا أو قارورة أو قدحًا أو شيئًا مما يعمل الناس في أسواقهم من آنيتهم أو أمتعتهم التي يستعملون في أسواقهم عند الصناع فاستعمل من ذلك شيئًا موصوفًا، وضرب لذلك أجلًا بعيدًا وجعل لرأس المال أجلًا بعيدًا أيكون هذا سلفًا أو تفسده لأنه ضرب لرأس المال أجلًا بعيدًا أم لا يكون سلفًا ويكون بيعًا من البيوع في قول مالك؟ قال: أرى في هذا أنه إذا ضرب للسلعة التي استعملها أجلًا بعيدًا أو جعل ذلك مضمونًا على الذي عملها بصفة معلومة وليس من شيء بعينه يريه بعمله منه ولم يشترط أن يعمله رجل بعينه وقدم رأس المال أو دفع رأس المال بعد يوم أو يومين ولم يضرب لرأس المال أجلًا فهذا سلف جائز وهو لازم للذي عليه يأتي به إذا حل الأجل على صفة ما وصف. قلت: وإن ضرب لرأس المال أجلًا بعيدًا والمسألة على حالها فسد وصار دينًا في دين في قول مالك، قال: نعم، قلت: وإن لم يضرب لرأس المال أجلًا واشترط أن يعمله هو نفسه أو عمل رجل بعينه، قال: لا يكون هذا سلفًا لأن هذا رجل سلف في دين مضمون على هذا الرجل وشرط عليه عمل نفسه وقدم نقده فهو لا يدري أيسلم هذا الرجل إلى ذلك الأجل فيعمله له أو لا، فهذا من الغرر وهو إن سلم عمله له، وإن لم يسلم ومات قبل الأجل بطل سلف هذا فيكون الذي أسلف إليه قد انتفع بذهبه باطلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>