للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاستصناع في المذاهب الأخرى

المالكية:

يرى المالكية أن الاستصناع هو عقد سلم، تشترط فيه جميع شروط السلم. ولا يرونه عقدًا مستقلًّا بعنوان الاستصناع، ولكنهم يتكلمون عنه في حديثهم عن السلم، بعنوان السلم في الصناعات. قال الدردير: إن استصناع سيف أو ركاب من حداد، وسرج من سروجي، أو ثوب من حياك، أو باب من نجار، على صفة معلومة، بثمن معلوم، يجوز، وهو سلم تشترط فيه شروطه (١)

أما خليل في مختصره، فيقسم الاستصناع إلى قسمين:

الأول: هو ما كان العمل فيه دائمًا، ومثل له بقوله: (والشراء من دائم العمل كالخباز، هو بيع فهو استصناع ملحق بالبيع) (٢)

الثاني: هو ما كان العمل فيه غير دائم، ومثل له بقوله: (وإن لم يدم، فسلم، كاستصناع سيف أو سرج، وهو عندئذ استصناع ملحق بالسلم تشترط فيه جميع شروط السلم) (٣)

وإن عين المعمول منه (أي المصنوع) أو العامل (أي الصانع) فسد العقد، لأنه حينئذ صار معينًا لا في الذمة، وأصبح دينًا بدين، وشرط صحة السلم كون المسلم فيه دينًا في الذمة.


(١) الشرح الصغير: ٣/٢٨٧
(٢) كتاب مواهب الجليل (مختصر خليل) : ٤/٥٣٨ - ٥٤٠
(٣) كتاب مواهب الجليل (مختصر خليل) : ٤/٥٣٨ - ٥٤٠

<<  <  ج: ص:  >  >>