للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شروط الاستصناع الخاصة:

ينعقد الاستصناع بالإيجاب والقبول من المتعاقدين، وهما المستصنع والصانع، ويقال للمشتري: مستصنع، وللبائع: صانع، وللمعقود عليه: مصنوع.

أما الإيجاب والقبول فهو ما يتلفظ به العاقدان من عبارات تفيد رغبة مشتركة في تحقيق العقد (١)

فما صدر أولًا من أحد المتعاقدين فهو: الإيجاب، سواء كان بائعًا أو مشتريًا، وما صدر ثانيًا، فهو: القبول.

ولا يشترط في الصيغة عبارات معينة، بل كل ما يدل على رضا الجانبين، وقد مثل الفقهاء للصيغ بكلمة: اعمل لي أو أصنع لي، فيقول الصانع: قبلت، أو رضيت، أو كل لفظ يدل على الرضا عرفًا.

وهل يصح الاستصناع بالتعاطي، وهو: الأخذ والعطاء، بدون كلام؟

ظاهر المذهب الحنفي يقر التعاطي في العقود، في الخسيس والنفيس، إذا لم يصرح أحد المتعاقدين بعدم الرضا، وقد أفتوا بصحة التعاطي في الإقالة والإجارة والصرف (٢)

والذي يظهر أن الاستصناع لما كان من شروطه بيان جنس المصنوع ونوعه وقدره (٣) ، والتعاطي لا يتحقق به هذا الشرط، فإن الاستصناع لا يصح بالتعاطي.


(١) البدائع: للكساني: ٥/٣
(٢) رد المحتار على الدر المختار: ٤/١٢
(٣) البدائع، للكاساني: ٥/٣

<<  <  ج: ص:  >  >>