للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نظرية القانون الوضعي في شروط الاستصناع:

قدمنا سابقًا أن القانون الوضعي جعل الحدث عن الاستصناع وأحكامه وشروطه ضمن الحديث عن المقاولة.

والمقاولة قائمة فيه على ثلاثة أركان شأنها شأن بقية العقود، وهي التراضي والمحل والسبب (١)

أما شروط التراضي فيقسمونها إلى قسمين:

الأول: شروط الانعقاد في التراضي.

والثاني: شروط الصحة في التراضي.

أما شروط الانعقاد فهي:

أولًا: توافق الإيجاب والقبول، بحيث يجب أن يتطابق الإيجاب والقبول على عناصر المقاولة، فيتم التراضي بين رب العمل والمقاول على ماهية العقد، والعمل الذي يؤديه المقاول لرب العمل، والأجر الذي يتقاضاه منه.

الثاني: التصميم والمقايسة ودفتر الشروط:

ومعنى هذا أن يكون عقد المقاولة مصحوبًا بتصميم يجري على مقتضاه العمل، والمقايسة ببيان مفصل عن الأعمال الواجب القيام بها، والأجرة الواجب دفعها، ودفتر الشروط.

والملاحظ أنه ليس من الضروري أن توجد كل هذه الوثائق منفصلة بعضها عن بعض بل الواجب وذكر كل المواصفات للأعمال المطلوبة بصفة واضحة (٢)

وكل هذه الشروط يتفق فيها القانون الوضعي مع الشروط التي أثبتها علماء الفقه في الاستصناع، كما تقدم بيانه.

وأما شروط الصحة في التراضي فهي شروط صحة أي عقد آخر (٣) وهي توافر الأهلية الواجبة، وسلامة التراضي من عيوب الإرادة، فإذا كان التراضي صادرًا عن ناقص الأهلية رب العمل، أو المقاول أو كليهما، كالقاصر أو المحجور عليه لسفه أو غفلة فليس أهلًا لإبرام عقد المقاولة، وإذا أبرم العقد من أحدهما أو كليهما كانت المقاولة قابلة للإبطال.

كل هذه الشروط تتفق في روحها ومعناها مع شروط الصحة التي اشترطها علماء الفقه الإسلامي في الاستصناع وبقية عقود البيع.


(١) الوسيط، للسنهوري: ٧/٣٦
(٢) الوسيط، للسنهوري: ٧/٣٩
(٣) الوسيط، للسنهوري: ٧/٤٧ - ٤٨

<<  <  ج: ص:  >  >>