للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شروط المحل:

أما شروط المحل في المقاولة، فهي مزدوجة بين المقاول ورب العمل، فالنسبة إلى المقاول هو العمل المتعاقد على تأديته.

وبالنسبة لرب العمل: الأجر الذي تعهد بدفعه للمقاول.

والشروط الواجب توافرها في العمل هي:

١- أن يكون العمل ممكنًا.

٢- أن يكون معينًا أو قابلًا للعيين.

٣- أن يكون مشروعًا.

أما الأجر فهو المال الذي يلتزم رب العمل بإعطائه للمقاول في مقابل قيام هذا الأخير بالعمل المعهود إليه.

ويشترط في الأجر شروط ثلاثة:

أولًا: أن يكون الأجر موجودًا في عقد المقاولة، وإلا كان العقد من عقود التبرع.

ثانيًا: أن يكون الأجر معينًا أو قابلًا للتعيين حسب ما يتفق عليه المتعاقدان.

وقد يحدد أنه بموجب مقايسة، أو على أساس وحدة القياس (١)

وبقية الشروط والتفاصيل الواردة في القانون الوضعي لا تختلف عن الأركان أو الشروط التي ضبطها الفقه الإسلامي، سوى في طريقة العرض، والاستشهاد بأمثلة من واقعنا المعين، وكيفية تطبيق القواعد عليها، مما جعل القانون الوضعي في خصوص باب الاستصناع أو المقاولة أكثر شمولًا ووضوحًا في ضبط مسائل هذا الباب.


(١) الوسيط، للسنهوري: ٧/٥٩ - ٦٣

<<  <  ج: ص:  >  >>