للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* المطلب الأول: المذاهب في الاستصناع:

المذهب الأول: مذهب الجمهور:

ذهب المالكية والشافعية والحنابلة وزفر من الحنفية إلى اعتبار الاستصناع قسمًا من أقسام السلم تشترط فيه شروط السلم وإليك نصوصًا من كل مذهب تؤيد النسبة إليهم.

قال الحطاب: (قال في المدونة: من استصنع طستًا أو قلنسوة أو خفًّا أوغير ذلك مما يعمل في الأسواق بصفة معلومة فإن كان مضمونًا إلى مثل أجل السلم ولم يشترط عمل رجل بعينه ولا شيئًا بعينه يعمله منه جاز إذا قدم رأس المال مكانه أو إلى يوم أو يومين فإن ضرب لرأس المال أجلًا بعيدًا لم يجز وصار دينًا بدين) (١)

وجاء في المهذب: (يجوز السلم في كل ما يجوز بيعه، وتضبط صفاته) (٢) ، وعد بعض الأشياء التي يجوز السلم فيها ومنها المصنوعات حيث قال: (كالأثمان والحبوب.. والفخار والحديد والرصاص والبلور والزجاج) (٣) وذكر النووي عند تعداد شروط السلم النص الآتي:

(الشرط الأول تسليم رأس المال في مجلس العقد فلو تفرقا قبل قبضه بطل العقد ولو تفرقا قبل قبض بعضه بطل فيما لم يقبض وسقط بقسطه من المسلم فيه) (٤)

وجاء في الإنصاف: (فائدة: ذكر القاضي وأصحابه أنه لا يصح استصناع سلعة لأنه باع ما ليس عنده على غير وجه السلم) (٥)

وجاء في الفروع: (وذكر القاضي وأصحابه لا يصح استصناع سلعة لأنه باع ما ليس عنده على غير وجه السلم) (٦)

وجاء في فتح القدير: (الاستصناع طلب الصنعة وهو أن يقول لصانع خف.. اصنع لي خفًّا طوله كذا.. ويعطي الثمن المسمى أو لا يعطي شيئًا فيعقد الآخر معه جاز استحسانًا تبعًا للعين والقياس أن لا يجوز وهو قول زفر (٧)

يتضح من هذه النصوص أن الجمهور يرون جواز الاستصناع بشروط السلم وإن اختلف المالكية وغيرهم في تجويز الثمن إلى ثلاثة أيام وسيزاد الأمر وضوحًا عند بيان شروط السلم.


(١) مواهب الجليل: ٤/٥٣٩ - ٥٤٠، انظر الدردير، الشرح الصغير: ٣/٢٨٧، والصاوي على الشرح الصغير: ٣/٢٨٧، والدسوقي، حاشية الدسوقي: ٣/١٩٥
(٢) الشيرازي مع المجموع: ١٣/١٠٩
(٣) الشيرازي مع المجموع: ١٣/١٠٩
(٤) روضة الطالبين: ٤/٣، وانظر الرافعي، فتح العزيز: ٩/٢٠٨ - ٢٠٩، والمحلى، شرح المنهاج: ٢/٢٤٥
(٥) المرداوي: ٤/٣٠٠
(٦) ابن مفلح: ٤/٢٤
(٧) السيواسي: ٥/٣٥٥، والكاساني، بدائع الصنائع: ٦/١٦٧٨

<<  <  ج: ص:  >  >>