للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أدلة الجمهور:

يمكن أن يستدل لهم بالأدلة الآتية:

١- أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن بيع الكالئ بالكالئ". قال الحاكم عن أبي الوليد حسان: هو بيع النسيئة بالنسيئة. وروى البيهقي عن نافع قال: (وهو بيع الدين بالدين) (١)

٢- أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان بقوله: "لا تبع ما ليس عندك" (٢)

٣- الإجماع، قال الإمام أحمد إجماع الناس على أنه (لا يجوز بيع دين بدين) (٣)

وقال السبكي في تكملة المجموع: (وقد أجمع أهل العلم على أن بيع الدين بالدين لا يجوز نقل ذلك عن ابن المنذر) .


(١) الزيلعي، نصب الراية: ٤/٣٩ - ٤٠، وابن حجر، تلخيص الحبير: ٣/٢٩ - ٣٠، والشوكاني، نيل الأوطار: ٥/١٧٦
(٢) الترمذي، الجامع الصحيح: ٣/٥٣٤، وابن ماجه، السنن: ٢/١٣، والألباني، إرواء الغليل: ٥/١٣٢.
(٣) ابن حجر، تلخيص الحبير: ٣/٢٩، والبيهقي، السنن: ٥/٢٩٠

<<  <  ج: ص:  >  >>