للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مناقشة أدلة الجمهور:

يمكن مناقشة أدلة الجمهور بما يلي:

١- قالوا في حديث النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، إنه ضعيف حيث تفرد به موسى بن عبيدة الربذي وقد قال فيه الإمام أحمد: لا تحل الرواية عنه عندي، ولا أعرف هذا الحديث من غيره.

وقال أيضًا: ليس في هذا حديث يصح.

وقال الشافعي: أهل الحديث يوهنون هذا الحديث. فإن قيل: يؤيده ما أخرجه الطبراني عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن بيع كالئ بكالئ دين بدين) .

قيل: إن في إسناده موسى المذكور لا يصلح شاهدًا (١)

فإن قيل: صححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي (٢)

قيل: إن ابن حجر قد ذكر وهم الحاكم في تصحيحه حيث قال: (وصححه الحاكم على شرط مسلم فوهم فإن رواية موسى بن عبيدة الربذي لا موسى بن عقبة) (٣)

فإن قيل: إن شعبة يروي عن موسى بن عبيدة قيل: إن الإمام أحمد قال عنه: لو رأى شعبة ما رأينا منه لم يرو عنه (٤)

وأما من قال: بأن رواية موسى بن عقبة الثقة أحد رواه السنة فقد أخطأ خطأ فاحشًا حيث نقل الحديث من الضعيف إلى القوي (٥)

هذا جملة ما قيل في هذا الحديث من حيث الرواية فهو ضعيف السند في نظر علماء الحديث، والذي أوقع الحاكم في الخطأ فحكم بصحته (٦) ما نقله الدارقطني: أن رواية موسى بن عقبة (٧) وقد غلط في ذلك حيث هو من رواية موسى بن عبيدة الربذي.

هذا جملة ما قيل في هذا الحديث من ناحية ضعف سنده حيث تفرد به موسى بن عبيدة إلَّا أن الأمة اتفقت على الأخذ بمضمونه والاحتجاج به وإن كان بينهم خلاف ما يتناوله ويصدق عليه (٨)

ولا يخفي أن تلقي الأمة لهذا الحديث بالقبول يرفعه إلى رتبة الاحتجاج به في الأحكام ووجوب العمل به قال المواق: (تلقي الأمة هذا الحديث بالقبول يغني عن طلب الإسناد فيه كما قالوا في: "لا وصية لوارث") (٩)

وحقيقته بيع شيء في ذمة بشيء في ذمة أخرى غير سابق تقرر أحدهما على الآخر. (١٠)


(١) الشوكاني، نيل الأوطار ٥/١٧٧، وانظر ابن حجر، تلخيص الحبير: ٣/٢٩
(٢) المستدرك: ٢/٥٧، وانظر الشوكاني، نيل الأوطار: ٥/١٧٧
(٣) تلخيص الحبير: ٣/٢٩
(٤) الزيلعي، نصب الراية: ٤/٤٠
(٥) الألباني، إرواء الغليل: ٥/٢٢٢
(٦) المستدرك: ٢/٥٧، وانظر نزيه حماد، بيع الكالئ بالكالئ: ص٩
(٧) السنن: ٣/٧١ - ٧٢
(٨) نزيه حماد بيع الكالئ بالكالئ: ص١٠.
(٩) التاج والإكليل: ٤/٣٦٧، وانظر ابن حجر، تلخيص الحبير: ٣/١٠٦
(١٠) ابن عرفة، شرح الحدود: ص٢٥٢، وانظر المواق، التاج والإكليل: ٤/٣٦٧، وانظر نزيه حماد كمال حماد: بيع الكالئ بالكالئ: ص١٤

<<  <  ج: ص:  >  >>