للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣- أن يكون المسلم فيه معلومًا، وذلك بمعرفة جنسه، ونوعه، وصفته، وقدره (١) . فلا بد من معرفة جنس المسلم فيه ونوعه ومقداره بمعيار معلوم عند العامة حتى يمكن تسليمه من غير تنازع، ولا بد من بيان الصفات التي تؤثر في القيمة كالجودة والرداءة، وزاد بعضهم وجوب بيان الصفات التي تختلف بها الرغبات كاللون مثلًا (٢) . وهل يشترط بيان بلد المسلم فيه؟ خلاف الظاهر وجوبه.

٤- بيان جنس رأس المال، ونوعه، وصفته، وقدره، لأنه لا يؤمن فسخ السلم لسبب من الأسباب المجيزة للفسخ، فواجب معرفة رأس ماله ليرد بدله (٣) ، ويجوز أن يكون رأس المال منفعة كأن يسلم إليه دارًا ليسكنها في شيء في الذمة بشرط قبض الدار في المجلس، لأنه الممكن في قبض المنفعة (٤)

٥- تسليم رأس مال السلم في مجلس العقد قبل الافتراق، لئلا يصير بيع دين بدين - سواء كان هذا القبض حقيقيًّا أو حكميًا - فإن تفرقا قبل قبضه بطل العقد، أو بعد قبض بعضه بطل فيما لم يقبض، وسقط بقسطه من المسلم، وصح فيما قبض (٥) . إلا أن المالكية فصلوا في هذا الشرط واختلفوا في مسائل منه، وقد حقق الدسوقي ذلك بقوله: (حاصل ما في المقام أنه إذا أخر رأس المال عن ثلاثة أيام فإن كان التأخير بشرط فسد السلم اتفاقًا كان التأخير كثيرًا جدًّا.. أو لم يكن كثيرًا جدًّا.. وإن كان التأخير بلا شرط فقولان في المدونة لمالك بفساد السلم وعدم فساده.. إن محل الخلاف إذا كانت بلا شرط وإلا فسد العقد اتفاقا) (٦)


(١) البهوتي، كشف القناع: ٣/٢٩٧، النووي روضة الطالبين: ٤/١٤، الكاساني بدائع الصنائع: ٧/٣١٦٢، الدردير، الشرح الصغير: ٣/٢٧٦، المرتضى، الأزهار: ١٧١.
(٢) الدردير، الشرح الكبير: ٣/١٨٧
(٣) نظام الدين وجماعة، الفتاوى الهندية: ٣/١٧٨، البابرتي شرح العناية: ٥/٣٤٤، الكاساني، بدائع الصنائع: ٧/٣١٤٨، البهوتي، شرح المنتهى: ٢/٢٢١، ولا يرى الشافعية حاجة لمعرفة رأس المال في السلم، لأنه من شروط البيع في الذمة انظر قليوبي، حاشية مع المنهاج: ٢/٢٤٥.
(٤) النووي، المنهاج: ٢/٢٤٦
(٥) الكاساني، بدائع الصنائع: ٧/٣١٥، نظام الدين، الفتاوى الهندية: ٣/١٧٩، البهوتي، شرح المنتهى: ٢/٢٢١، النووي، روضة الطالبين: ٤/٣، المرتضى، الأزهار: ١٧٢.
(٦) حاشية: ٣/١٧٦، وانظر المواق، التاج والإكليل: ٤/٥١٤

<<  <  ج: ص:  >  >>