للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦- أن يؤجل المسلم فيه بأجل معلوم فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالأجل في حديث: "من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" (١) . والأمر يقتضي الوجوب حيث أمر بذلك مبينًا لشروط السلم، ومانعًا منه بدونها (٢) . وعليه يرون أن يكون للأجل تأثير ووقع في الثمن عادةً، ولا يحصل ذلك بالمدة التي لا وقع لها في الثمن وإن اختلفوا في تقدير المدة التي لها وقع في الثمن: فمنهم من يرى أن أقلها شهر، وعليه الفتوى عند الحنفية. ومنهم من يرى أن النصف كاف ويرى الزيدية أن أقل مدة ثلاثة أيام (٣) والاعتبار بما له وقع في الثمن، لأنه عقد شرع للرفق فلا يتحقق بما لا رفق فيه. غير أنهم اختلفوا في السلم الحال فمنهم من يرى عدم صحته ومنهم من يرى صحته كالشافعي وابن المنذر (٤) .. وقال النووي: (يصح السلم في الحال كالمؤجل فإن صرح بحلول أو تأجيل فذاك وإن أطلق فوجهان وقيل: قولان أصحهما عند الجمهور يصح ويكون حالًّا والثاني لا ينعقد (٥) والذي يظهر أن اشتراط الأجل متوجه.

٧- أن يوجد المسلم فيه عند حلول أجله غالبًا، ولا يضر انقطاعه قبل حلول الأجل إذا وجد عنده، ولا يشترط وجوده في جميع الأجل سواء كان موجودًا عند العقد أو معدوما. فإن كان لا يوجد وقت حلوله أو لا يوجد إلا نادرًا لم يصح؛ لأنه لا يمكن تسليمه غالبًا عند وجوبه أشبه ببيع الآبق (٦)

٨- بيان موضع تسليم المسلم فيه شرط إن كان موضع العقد غير صالح للتسليم أو كان لحمله مؤونة قطعًا للنزاع بين العاقدين، ولأنه يكون مجهولًا إذ ليس بعض الأماكن بأولى من بعض للتسليم فوجب تعيينه (٧) . أما إذا لم يكن الأمر كذلك فما عليه الفتوى عند الشافعية اشتراطه مطلقًا (٨)

٩- يرى الحنفية أنه يشترط في عقد السلم أن يكون المسلم فيه مما يتعين بالتعيين حتى لا يجوز السلم في الدراهم والدنانير (٩)

١٠- أن يسلم في ذمة (١٠) ولم يشترطه أكثر الفقهاء استغناء عنه بذكر الأجل، إذ المؤجل لا يكون إلا في ذمة فلا يصح السلم في عين كشجرة ثابتة ونحوها، لأنه يمكن بيعها في الحال فلا حاجة إلى السلم فيما هو موجود (١١)


(١) البخاري، الجامع الصحيح مع فتح الباري:٤/٤٣٤
(٢) الدردير، الشرح الصغير: ٣/٢٧٣، والشرح الكبير: ٣/١٨٥، البهوتي كشف القناع: ٣/٢٩٩، شرح المنتهى: ٢/٢١٨، نظام الدين وجماعة، الفتاوى الهندية: ٣/١٨٠، الفرغاني، شرح العناية: ٥/٣٤٤.
(٣) المرتضى، الأزهار: ص١٧٢
(٤) ابن قدامة، المغنى: ٤/٣٢١
(٥) روضة الطالبين: ٤/٦
(٦) الدردير، الشرح الكبير: ٣/١٩٠، الشرح الصغير: ٣/٢٨٠، المواق، التاج والإكليل: ٤/٥١٤، نظام الدين وجماعة، الفتاوى الهندية: ٣/١٨٠، البابرتي، شرح العناية: ٥/٣٤٠٤، البهوتي، كشف القناع: ٣/٣٠٣، النووي، روضة الطالبين: ٤/١١، المرتضى، الأزهار: ص١٧٢
(٧) البهوتي، كشف القناع: ٣/٣٠٤، وشرح منتهى الإرادات: ٢/٢٢١، النووي، روضة الطالبين: ٤/١١
(٨) الرافعي، فتح العزيز: ٩/٢٠٨، النووي، روضة الطالبين: ٤/١١، عميرة، حاشية ٢/٢٤٥.
(٩) نظام الدين وجماعة، الفتاوى الهندية: ٣/١٨٠
(١٠) الدردير، الشرح الكبير: ٣/١٨٩
(١١) البهوتي، شرح المنتهى: ٢/٢٢١، الدردير، الشرح الكبير: ٣/١٨٩

<<  <  ج: ص:  >  >>