للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كان المالكية لم يعدوا (الاستصناع) عقدًا مستقلًّا، فكذلك الشافعية، وأدرجوه كالمالكية في مسائل السلم.

فطلب الصنعة عندهم جائز، ولكن عن طريق السلم بشرط ضبط الصفات.

فيرى الإمام الشافعي (١) - رحمه الله - أن الاستصناع جائز إذا كان المستصنع فيه من مادة واحدة، أو من مادتين لا يؤديان - جهالة قدرهما - إلى المنازعة، بأن أمكن معرفة قدر كل منهما لتمييزهما عن بعضهما.. وإلا فلا يجوز فيهما إذا اختلطا.. ولم يمكن تمييز قدر كل واحد عن الآخر (٢) .

ويقول الشافعي: (وهكذا كل ما استصنع) (٣)

وعلى ذلك فالاستصناع عند الشافعي: (بيع موصوف في الذمة يشترط فيه الصنعة) .

والسلم عنده كذلك: (بيع موصوف في الذمة) .

قال المحلي: (السلم، ويقال له: السلف، وهو بيع موصوف في الذمة) (٤) .

وقال ابن حجر: (السلم هو بيع شيء موصوف في الذمة) (٥)

ويذكر الإمام النووي تعريفات للسلم فيقول:

أحدهما: أنه عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطي آجلًا.

وثانيها: هو إسلام عوض حاضر في موصوف في الذمة.

وثالثها: هو إسلاف عاجل في عوض لا يجب تعجيله.

ثم يقول النووي: (إن السلم بيع) (٦)

وإذا كان المالكية والشافعية قد عدوا الاستصناع في أبواب السلم، فإن الحنابلة قد جعلوه في باب بيع ما ليس عند الإنسان على غير وجه السلم ولذلك قالوا بالمنع.

ففي كشاف القناع والإنصاف وغيرهما: أن الاستصناع غير جائز، نقلًا عن القاضي وأصحابه، بأنه لا يصح استصناع سلعة، لأنه باع ما ليس عنده على غير وجه السلم (٧) .

وقيل لا يصح استصناع سلعة بأن يبيعه سلعة يصنعها له.. لأنه باع ما ليس عنده على غير وجه السلم (٨)


(١) انظر الأم: ٢/١١٦
(٢) انظر عقد الاستصناع: ص٧٠
(٣) الأم: ٢/١٦٢.
(٤) انظر شرح المنهاج: ١/٣٣٩
(٥) انظر تحفة المحتاج: ٥/٢
(٦) انظر روضة الطالبين: ٤/٣
(٧) الإنصاف، للمرداوي: ٤/٣٠٠
(٨) انظر كشف القناع، للبهوتي: ٣/١٥٤، وانظر الفروع: ٢/٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>