للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدكتور سامي حسن حمود:

بسم الله الرحمن الرحيم.

في خاتمة هذا التعليق بالنسبة لي الذي أفتقد فيه هذا الجو العلمي بين الإخوة الطيبين في هذا الوسط الفواح الشذى، وهذه الرئاسة الحكيمة، والأمانة العامة الرحبة الصدر، أختتم في أن أبين الجانب التمويلي في عقد الاستصناع، فهذا العقد هو واحد من العقود التي صنعها الاجتهاد صنعًا، الاجتهاد الإسلامي المدفوع لسد احتياجات المجتمعات الإسلامية وضمن قواعد الشرع الحنيف، وإن كان سمي بالاسم عند الحنفية، لكنه من حيث المآل كان موجودًا كما استمعنا عند المذاهب الأخرى، وهذه هي طبيعة الفقه الإسلامي، يغطي الاحتياجات سميت أو لم تسم.

أهمية العقد في حياتنا المعاصرة: ننظر إلى هذا العقد، وهذا ما أرجوه أن ننظر إلى الاختلافات الفقهية على أنها آراء وتراث، نأخذ منها ولا نتقيد بحرفيتها، نأخذ منها بمقدار ما تلبيه من احتياجات المجتمع، خاصة وأننا نصول ونجول في ميدان الاجتهاد الرحب الفسيح.

فالنسبة لعملية الاستصناع أولًا: هي مدخل من عمليات التمويل للمؤسسات والبنوك الإسلامية، وقد كان أول من تحدثت معه في هذا أخي الدكتور عبد السلام العبادي باعتباره مسؤولًا عن مؤسسة إدارة وتنمية أموال الأيتام، حيث طبقنا عقد الاستصناع على استصناع حجر البناء الذي تبنى به البيوت في الأردن غالبًا، وكان هذا تطبيقًا موفقًا، ومزية عقد الاستصناع عند الأخذ باللزوم به من حيث إنه يمكن أن يكون فيه استصناع واستصناع موازٍ، كما بين الفقه الحنفي بكل صراحة ووضوح في أنه يجوز لمن تقبل عملًا - أي أخذ على عاتقه عملًا – أن يقبله يعطيه لغيره بسعر أقل، فإذا أخذ على النظام القديم ثوبًا ليصنعه بعشرة دراهم يستطيع أن يعطيه لآخر ليصنعه بنفس المواصفات بتسعة دارهم فيربح الفرق، وهذا الفرق له مقابل هو الإدارة والمتابعة والتنظيم، كذلك في حجر البناء يؤخذ لراغب البناء المتر بعشرة دنانير ثم نجد من يبنيه بنفس المواصفات بتسعة فتربح المؤسسة المالية أو البنك الإسلامي الفرق، وإذا جاء الحجر حسب الوصف فالعقد ملزم وإذا لم يأت حسب الوصف تتحمل الجهة التي تولت التمويل المخاطرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>