للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الموضع الثاني

انتفاع المرتهن بالمرهون إذا لم يأذن له الراهن بالانتفاع

وكان المرهون مركوبًا أو محلوبًا أو صالحًا للخدمة

اختلف الفقهاء في انتفاع المرتهن بالمرهون إذا كان مركوبًا، أو محلوبًا، أو صالحًا للخدمة، ولم يأذن الراهن للمرتهن بالانتفاع بالمرهون، على أربعة أقوال:

القول الأول: لا يحل انتفاع المرتهن بالمرهون المركوب، أو المحلوب، أو الصالح للخدمة، إذا لم يأذن الراهن له بالانتفاع، ركوبًا، أو حلبًا، أو خدمة مطلقًا، سواء أكان الانتفاع بقدر نفقة المرهون أو أزيد منها، وسواء أكان الإنفاق على المرهون لامتناع الراهن عن الإنفاق على المرهون أم كان لغيبته، ذهب إلى ذلك الحنفية، والمالكية، والشافعية، وأحمد في رواية مرجوحة عنه.

القول الثاني: يحل الانتفاع بالركوب، أو الحلب خاصة بقدر النفقة متحريًّا العدل في ذلك مطلقًا، سواء أكان الإنفاق لامتناع الراهن عن الإنفاق أو لغيبته، أم كان مع عدم امتناعه وقدرته مع حضوره، ذهب إلى ذلك الحنابلة وإسحاق (١) .

القول الثالث: يحل الانتفاع بالمرهون ركوبًا أو حلبًا أو استخدامًا شرط امتناع الراهن من الإنفاق عليه، ويكون الانتفاع بقدر النفقة فقط، ذهب إلى ذلك أبو ثور، والليث، والأوزاعي (٢) .

القول الرابع: يحل الانتفاع بالمرهون ركوبًا وحلبًا فقط، إذا امتنع الراهن من الإنفاق عليه، وتكون المنفعة بالغة ما بلغت في مقابلة النفقة، فلا يقيد حل الانتفاع بقدر ما ينفقه على المرهون (٣) .


(١) مغني الحنابلة: ٤/٤٣٢؛ وتفسير القرطبي: ٣/٤١١.
(٢) مغني الحنابلة: ٤/٤٣٣؛ المنتقى وشرحه نيل الأوطار: ٥/١٠٢.
(٣) المحلى لابن حزم: ٨/٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>