للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوجه الرابع: أن هذا الحديث مخالف للقياس من وجهين:

الأول: أنه جوز الانتفاع لغير المالك بغير إذنه وهو ممنوع، لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل مال امرىء إلَّا بطيب من نفسه)) .

الثاني: أنه جعل الضمان بالنفقة، والأصل في الضمان أن يكون بالمثل أو بالقيمة.

ودفع الوجه الرابع: بأن مخالفة الحديث للقياس غير قادحة في الاستدلال لأن الأئمة أثبتوا كثيرًا من الأحكام بالنصوص، وقالوا: إنها ثابتة على خلاف القياس كالإجارة، والسلم، وغيرهما.

وأما القياس: وهو الدليل الثاني من أدلة القول الثاني فقد قالوا في تقريره: إن نفقة الحيوان واجبة على الراهن، وللمرتهن فيه حق، وقد أمكنه استيفاء حقه من الرهن، والنيابة عن المالك فيما وجب عليه، واستيفاء ذلك من منافع المرهون، وهو جائز قياسًا على المرأة يجوز لها أخذ نفقتها من مال زوجها عند امتناعه - بغير إذنه، والنيابة عنه في الإنفاق على نفسها فالجامع بين المرتهن وبين المرأة هو مطلق الامتناع من كل من الراهن والزوج فيجوز للمرتهن أن ينفق على الحيوان المرهون، ويأخذ مقابلها من منفعته.

كما يجوز للمرأة أن تنفق على نفسها من مال زوجها عند امتناعه من الإنفاق عليها متى أمكنها ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>