للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أدلة القول الثالث

استدل أصحاب القول الثالث على حل انتفاع المرتهن بالمرهون ركوبًا وحلبًا بالسنة، كما استدلوا على انتفاع المرتهن بالمرهون استخدامًا بالقياس.

أما السنة: فأولًا ما رواه الشافعي والدارقطني عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه، وعليه غرمه)) .

وثانيًا ما رواه البخاري وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة)) .

ووجه الدلالة من الحديثين أن الحديث الأول دل على أن جميع منافع المرهون للراهن، والحديث الثاني دل على أن للمرتهن أن ينتفع بالمرهون ركوبًا وحلبًا في نظير إنفاقه عليه فجمعا بين الحديثين يحمل الأول على ما إذا قام الراهن بالإنفاق على المرهون، والثاني على ما إذا امتنع من الإنفاق عليه.

وأما القياس: فالاستخدام كالحلب والركوب، لأنه في معناهما، فكما جاز انتفاع المرتهن بالركوب والحلب، فكذلك يجوز انتفاعه بالاستخدام.

<<  <  ج: ص:  >  >>