استدل أصحاب القول الرابع على حل انتفاع المرتهن بالمرهون ركوبًا وحلبًا فقط إذا امتنع الراهن من الإنفاق على المرهون في نظير الانتفاع بمنفعة المرهون ولو زادت على قدر النفقة بالكتاب والسنة.
أما الكتاب فقوله تعالى:{وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}[البقرة: ١٨٨] .
وأما السنة: فقوله صلى الله عليه وسلم: ((إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام)) .
وقوله صلى الله عليه وسلم:((لا يحل مال امرىء مسلم إلَّا بطيب من نفسه)) .
فهذه النصوص - من كتاب الله وسنة رسوله - تدل صراحة على أن انتفاع الشخص بمال غيره من غير إذنه حرام، ولا شك أن ملك الشيء المرهون باق لراهنه، فانتفاع المرتهن به لا يحل بدون إذن الراهن، وقد جاء الحديث:((الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة)) وهو يفيد جواز انتفاع المرتهن بالمرهون ركوبًا وحلبًا من غير إذن الراهن، ولم يقيد ذلك بقدر النفقة فيقتصر على مورد النص، ويبقى التحريم فيما عداه.
ورد هذا الدليل بأنه قد جاء في بعض الروايات التقييد بقدر النفقة، وهو ما رواه حماد بن سلمة في جامعه، بلفظ:((إذا ارتهن شاة شرب المرتهن من لبنها بقدر علفها، فإن استفضل من اللبن شيء بعد ثمن العلف فهو ربا)) (١) .
وهذا صريح في أن الانتفاع بما زاد على قدر النفقة يكون حرامًا، فالواجب تقييد حديث الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا ... إلخ، بهذا الحديث.