للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المختار

والقول المختار من الأقوال الأربعة في انتفاع المرتهن بالمرهون المركوب أو المحلوب، أو الصالح للخدمة، إذا لم يأذن الراهن للمرتهن في الانتفاع به.

هو القول الثالث وهو ما ذهب إليه أبو ثور، والليث، والأوزاعي من حل الانتفاع بقدر النفقة إذا امتنع الراهن عن الإنفاق على المرهون، لقوة أدلته ولموافقته لروح التشريع، ولما فيه من المحافظة على حقوق الراهنين والمرتهنين وعلى الأموال التي أمر الشارع بالمحافظة عليها ونهى عن إضاعتها وأكلها بالباطل.

فإن الناظر في أدلة المذاهب المختلفة، يرى أنه قد سلم منها حديث: ((له غنمه، وعليه غرمه)) ، وحديث: ((الظهر يركب بنفقته)) ، وحديث: ((فإن استفضل من اللبن شيء بعد ثمن العلف فهو ربا)) ، وسبيل العمل بالأحاديث المتعارضة هو الجمع بينها، وأما الأخذ ببعضها وترك البعض الآخر لمجرد ما أثير حوله من أقاويل أو تعصب لرأي معين، فبعيد عن الصواب، والإنصاف يقضي:

أولًا: بحمل حديث: ((له غنمه، وعليه غرمه)) العام، على حديث: ((الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا)) الخاص، فيبقى العام مانعًا من انتفاع المرتهن بدون إذن الراهن فيما عدا المركوب والمحلوب.

ثانيًا: بتقييد حديث: ((الظهر يركب ... )) المطلق، المفيد جواز انتفاع المرتهن بالمرهون، في نظير النفقة، سواء امتنع الراهن من الإنفاق أم لا، وسواء كانت المنفعة مساوية للنفقة أم لا - في موضعين -:

الأول: إذا امتنع الراهن من الإنفاق.

والثاني: إذا كانت المنفعة مساوية للنفقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>