للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إشكال الغرر:

ولو بقينا نحن والقواعد الأولية وقبل الرجوع إلى أي دليل آخر خاص بهذا المورد فإن هناك إشكالًا عامًّا قد يطرح على صور هذا العقد وهو إشكال الغرر وهو ما لم أُلاحظه في كتب المتقدمين وإنما ذكره الإمام الخميني (رحمه الله) في كتاب البيع وناقشه بالتفصيل (١) فمهما صورنا هذا الشرط من قبيل:

(أ) أن يكون الشرط هو الخيار المتقيد برد الثمن.

(ب) أن يؤخذ الرد فسخًا فعليًّا.

(ج) أن يشترط انفساخ العقد حال رد الثمن من قبيل شرط النتيجة ولا مانع من ذلك.

(د) أن يشترط الإقالة أو البيع الجديد أو نقل المبيع إليه (وستأتي الإشارة إلى هذه الصور في بحث الفروع) .

نعم في كل هذه الصور يبدو أن الجهالة حاصلة والغرر قائم فلا يعلم متى يتحقق رد الثمن ليتم رد المثمن.

نعم لو تم تحديد زمان الرد بالتعيين ارتفع الغرر.

أما لو أطلق الأمر واشترط الرد عند الرد خلال هذه المدة الممتدة فهل يتحقق الغرر لأن المعلق عليه مجهول من حيث مدة حصوله؟

والذي يبدو أن الغرر بهذا المقدار لا يضر عرفًا شريطة أن لا تخرج المدة المضروبة عن الحدود المتعارفة بحيث لا يصدق في التصور العرفي حصول غرر رغم كثرة البدائل فما أكثر ما يمنح العرف الفرصة لتحقق الشروط دون أن يتصور أن هناك جهلًا وغررًا في البين وبهذا دفعنا إشكال الغرر في عقد الضمان بعد توفر تحديدات للأقساط والمدد وأمثال ذلك.

ولهذا أيضًا نجد المعارضين له لا يشيرون إلى عنصر الغرر هذا باعتباره مغتفرًا بهذا المقدار.


(١) البيع للإمام الخميني، الجزء الرابع: ص٢٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>