والذي يرجح في النظر هو الإسقاط بالإسقاط والتعبير الثاني رغم كونه مجازيًّا فهو حالة عرفية يلاحظها العرف بأدنى نظر ويراه مالكًا عبر تملكه لسبب الخيار دون مؤونة تذكر فهو دليل محكم.
وكذلك الوجه الثالث باعتبار أن المرتكز في العرف في نظائر هذه المعاملات هو كذلك وقد قبل الإمام نفسه نظير ذلك في تصحيح بيع الفضولي وغيره بل قد قبل جريان الفضولية في الإيقاعات لولا الإجماع على عدمه.
فهذا هو مرتكز العرف في المعاملات وهذا المرتكز نفسه ممضى من الشارع والإلجاء النهي عنه.
وكذلك أيضًا الوجه الرابع فلا ريب في أن من حقوقه أن يشترط الخيار بمقتضى سلطنته فهي حقوق مترتبة على الملكية كما أن من حقوقه نتيجة التعامل أن يكتسب الخيار بالرد وهو بالتالي يملك إسقاط هذا الحق (والله أعلم) .