للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الرابع

ما هو الموقف لو كان المردود من غير جنس الثمن

أو فاقدًا للقيد المعتبر كأن يكون معيبًا والمطلوب أن يكون صحيحًا

(ولو لأجل انصراف الإطلاق إلى قيد الصحة) ؟

قيل: بالتفصيل بين المردود من غير جنس الثمن والمردود الذي ظهر معيبًا أو فاقدًا لوصف معتبر فيه فلا يتحقق في الأول ويتحقق في الثاني مع ثبوت حق المطالبة بالاستبدال. وقد قيس هذا على باب البيع إذا وقع على غير الجنس بعنوان الجنس أو على المعيب بعنوان الصحيح حيث يبطل في الأول ويصح في الثاني مع ثبوت خيار تخلف الوصف وكذا لو وقع على الكلي في الذمة وتم أداء الفاقد للوصف المذكور في ذلك الكلي حيث إن للمشتري قبوله وإسقاط الوصف.

وقيل: أنه لم يتحقق الرد في كلتا الحالتين لعدم تحقق المعلق عليه (بل لو رضي الطرف به أيضًا لم يثبت لأن المفروض أن الصحة شرط ولا ينقلب عما هو عليه بتراضيهما) (١) .

أما القياس ففي غير محله لأن قياس المورد على البيع الشخصي فهو مع الفارق إذ البيع وقع على الشخص، وتخلف الوصف لا يوجب تخلف البيع في حين وقع الخيار على رد الشيء الموصوف ومع فقدان الوصف يتخلف الرد فلا يثبت الخيار وأما القياس على الكلي الموصوف فهو أيضًا مع الفارق لأنه لا ينطبق أصلًا على فاقد الوصف.

إلا أن الظاهر أن القول بالتفصيل له وجه وجيه.

فصحيح أن الرد إنما هو للشيء الموصوف ولكنه منصب أولًا وبالذات على الشيء ويعتبر ردًّا حقيقة وإن كان للمشتري حق المطالبة بتحقق الوصف فإن عفى عنه كان ردًّا حقيقة في نظر العرف.

وكذا الأمر في الكلي في الذمة فالانطباق وإن لم يكن قيدًا عقليًّا ولكنه انطباق عرفي خصوصًا بعد العفو عن الوصف المتخلف.

ولذا لا نرى وجهًا عرفيًّا للقول بعدم تحقق الرد حتى بعد رضا المشتري بالعين المعطاة.


(١) البيع: ٤/٢٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>