للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونص

[٣٩٦] على الثاني (١) في البزازية نقلًا عن الديناري (٢) ، وهذا كله في كون الطلب من المشتري بعد رفعه الغلة.

وبقيت ثلاث صور: صورة ما إذا كان طلبه (٣) منه (٤) قبل رفعها، وصورتا كون الطلب من البائع بعد رفع المشتري الغلة (٥) وقبله (٦) .

فأما الأولى فذكر في الفصول: أنه لا إشكال في أن له ذلك حيث أراد عدم أخذ الغلة وتركها على البائع (٧) .

وأما الثانية فواضح أن ليس للمشتري وجه في عدم مساعدته على الفسخ بعد أخذه الغلة ورضا البائع بتعجيل أداء الثمن إليه قبل مضي السنة وتركه حقه في تأخير دفعه لمضيها.

(طلب البائع الفسخ قبل أخذ المشتري الغلة) وأما الثالثة (٨) ففيها تفصيل آخر، وهو أن طلبه إما أن يكون قبل مضي شهر من وقت العقد أو بعده، فإن كان الأول كان له الفسخ، قال في البزازية نقلًا عن الديناري (لأن الفسخ قبل مضي الشهر كالفسخ متصلًا بالبيع) (٩) ، يعني والفسخ متصلًا به يجوز له لعدم لزوم العقد. ولا عبرة بكون المشتري لم يأخذ شيئًا من الغلة لعدم ضرر عليه في ذلك بعود ماله إليه في الحال من غير أن ينتفع به البائع بحال. فكذا فيما هو بمنزلته وهو ما دون الشهر لأنه قريب على ما ذكره في كتاب الأيمان: فيما إذا حلف ليقضينه دينه إلى قريب، من أن القريب ما دونه (١٠) ، وإن كان الثاني لم يكن له ذلك كما نقله في البزازية عن المذكور أيضًا، وعلله بقوله: (لأنا نعلم أن قصد المشتري (١١) أخذ الأنزال) (١٢) ، يعني وفي الفسخ قبل أخذه إبطال لمقصوده مع انتفاع المشتري (١٣) بماله مدة بعيدة إذا كانت شهرًا، وذلك إضرار به. وهذا العقد للنظر ولا نظر له في هذا.


(١) وهو أن للمشتري الاسترداد إذا شرطه عند رفعه الغلة. ب؛ انظر البزازية: ٤/٤١٤.
(٢) هو علاء الدين أبو نصر عبد الكريم بن يوسف بن محمد بن عباس: ٥١٧ - ٥٩٣. فقيه حنفي. له الفتاوى. اللكنوي: ص١٠١؛ القرشي: ٢/٤٥٩، ٨٥٦؛ البغدادي: ١/٦٠٩.
(٣) مشتري. ب.
(٤) بائع. ب.
(٥) الأولى من الصورتين وهي الثانية من جملة الصور
(٦) الثانية من الصورتين وهي الثالثة من جملة الصور.
(٧) ونصه في الفصول: ولو أراد أن يترك الغلة على البائع ويأخذ حقه له ذلك. وهذا لا يشكل. العمادية: وسط ١٠٥ ب.
(٨) الثانية في ب، الثالثة في بقية النسخ.
(٩) البزازية: ٤/٤٢٠.
(١٠) في الفتاوى: (لا يكلمه قريبًا من سنة فهو على نصفها) . البزازية: ٤/٣٤٧.
(١١) الظاهر البائع. ج. ق. نص ما بالبزازية كما ورد في كلام المؤلف.
(١٢) البزازية: ٤/٤٢٠.
(١٣) (لعله البائع. كذا وجدت الترجي بخط الوالد. ب.)

<<  <  ج: ص:  >  >>