للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قلت:

[٣٩٧] ينافي هذه التقييدات في طلب أحد المتعاقدين الفسخ إطلاق صاحب الفصول القول (١) بإجابة طالب الفسخ أيًّا كان، أيَّ وقت كان، إذ قال: ولو أراد المشتري نقض البيع واسترداد الثمن كان له ذلك في كل حال لأن العقد غير لازم، ولكل واحد منهما حق النقض والفسخ) (٢) .

قلت: لا منافاة بينهما لأن تلك التقييدات في مسألة الغلة كما سمعت، وذلك الإطلاق في مسألة الإجارة لخصوص البائع حسبما يعلم من الوقوف على كلام الفصول.

وأما الثانية (٣) فإما أن الغلة للمشتري أو للبائع أو تقسط بينهما، فجوابه أنها تقسط (٤) بينهما (مبدأ السنة الموزعة عليها الغلة هو وقت عقد الوفاء) وذلك بأن تقسم على اثني عشر جزءًا عدد شهور السنة معتبرًا بدؤها من وقت عقد الوفاء على ما يشير إليه ما في فتاوى خواهر زادة على ما في الفصول من قوله: (حتى تتم السنة من وقت البيع) (٥) ، وينظر لما بين يوم العقد ويوم الفسخ من الشهور كم هو؟ ولما أصاب كل شهر من الغلة المقسومة فيكون ما يوازي تلك المدة للمشتري، ولما بين يوم الفسخ وآخر السنة فيكون ما يوازيه للبائع. وظاهر قولهم تقسم الغلة على اثني عشر جزءًا أن المقسوم هو الغلة نفسها حتى تكون مشتركة شركة ملك بين البائع والمشتري فَتُجَذُّ وتقسم عينها بالفعل أو تباع ويقسم ثمنها. لكن أفصح في الفصول في موضع آخر (المقسم على السنة قيمة الغلة لا عينها) بأن المقسوم قيمتها لا هي حيث قال: (ولو اشترى (٦) كرمًا على (٧) أن يكون له من الثمرة قدر النصف أو الثلث فأراد نقض البيع قبل إدراك الثمر، إن خرجت (٨) الثمرة وكانت (٩) لها قيمة توزع قيمة الثمرة على ما مضى من المدة، و [على] ما بقي فبقدر ما مضى يجب على البائع أن يدفع قيمته

[٣٩٨] (١٠) للمشتري) (١١) ، فصرح بأن المقسوم قيمة الغلة، (البائع يضمن للمشتري قدر حصته من قيمة الغلة دراهم) وأن البائع يضمن للمشتري حصته دراهم، وتبقى الغلة كلها ملكًا للبائع، حصته بالأصالة وحصة المشتري بالضمان، يصنع بها ما شاء. وهذا مفسر فيكون قاضيًا على قولهم: تقسم الغلة، لأنه نص، والمفسر مقدم على النص عند التعارض على ما تقرر في الأصول.


(١) ط. والذي يظهر أن من ارتهن دارًا وسكنها أو أرضًا وزرعها ثم في أثناء السنة طلب البائع الفسخ لا يجاب إليه قبل مضي السنة، وبعد مضي شهر على قياس ما ذكر هنا. اهـ. تقرير بواسطة. كذا بخط الوالد رحمه الله. ب.
(٢) انظر العمادية: أعلى ١٠٥ ب؛ الجامع: ١/٢٤٠.
(٣) وهي ما إذا تفاسخا قبل أخذ المشتري الغلة، لمن تكون بتمامها أو تقسط. ب.
(٤) إنما تقسط الغلة إذا تفاسخا برضاهما، أما إذا طلبه أحدهما وأباه الآخر فهي المسألة التي تقدمت. اهـ. منه. ب.
(٥) العمادية: أعلى ١٠٥ ب؛ الجامع: ١/٢٤٠.
(٦) أي وفاء. ب.
(٧) ط. أي اتفقا هكذا وهذا جائز. اهـ. من خط الوالد. ب.
(٨) للمشتري. ب.
(٩) وصارت بدل وكانت: العمادية.
(١٠) ط. وبهذا يظهر أن ليس للمشتري عين الغلة بل قيمتها إلا عند التراضي كما يفصح به عن قريب. كذا بخط الوالد. ب.
(١١) بالفصول: إلى المشتري بدل للمشتري. انظر العمادية: أول ١٠٥ ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>