للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا لاحتمال مجاز الحذف فيه أي قيمة الغلة على حد ما قالوه في حديث المستحاضة (١) : إن رواية (تتوضأ لوقت كل صلاة) مفسرة، فتكون قاضية على رواية (تتوضأ لكل صلاة) وهي نص لاحتمال مجاز الحذف فيها أي لوقت كل صلاة.

واعلم أن كون المقسوم هو قيمة الغلة لا عينها مع كون المفسر يعطيه، فالوجه يقتضيه. وذلك لأنه لو كان المقسوم نفس الغلة لتضرر البائع بذلك سواء قلنا تجذ يوم الفسخ فتقسم، أو تؤخر لوقت الطيب.

أما الأول فلأنه لا يمكن ذلك إلا بجذ الكل قبل الطيب فيتضرر البائع في نصيبه.

وأما الثاني فللزوم بقاء نصيب المشتري على شجر البائع وتربيته له إلى وقت الطيب.

ويستفاد من قوله توزع قيمة الثمرة على ما مضى من المدة وما بقي، أن مبدأ المدة الموزع عليها هو وقت العقد، إذ أي مدة هنا سوى مدة الوفاء التي مبدؤها ما ذكر.

وأما أنه هل ثم فرق في التوزيع بين الثمرة الموجودة وقت الفسخ والمعدومة أم لا؟ فهذا قد اختلف فيه شيخا الإسلام علاء الدين السمرقندي (٢) وصاحب الهداية.

(الخلاف في جريان التوزيع في الغلة المعدومة وقت الفسخ) ذهب الأول إلى الفرق بين الغلتين فأثبت التوزيع للموجودة ونفاه عن المعدومة فخصها بالبائع ولم يجعل فيها للمشتري شيئًا قائلًا: (إذا لم تظهر الغلة ففي أي شيء يبقى حقه)

[٣٩٩] (٣) .


(١) الأحاديث المشار إليها هنا كثيرة نذكر منها حديث عائشة قالت: (أتت فاطمة بنت أبي حبيش النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني استحضت. فقال دعي الصلاة أيام حيضك ثم اغتسلي، وتوضئي عند كل صلاة وإن قطر على الحصير) . حم: ٦/٢٠٤؛ وعن سليمان التيمي قال: (قلت لأبي قلابة: الحائض تتوضأ عند وقت كل صلاة) . دي. كتاب الوضوء، باب ١٠١ الحائض تتوضأ عند وقت الصلاة: ١/٢٣٢.
(٢) هو أبو منصور وأبو بكر علاء الدين محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي: ٥٤٠. شيخ جليل فاضل. تفقه بالمكحول والبزدوي. وهو صاحب تحفة الفقهاء التي شرحها زوج ابنته فاطمة العالمة الفقيهة علاء الدين أبو بكر الكاساني فوضع عليها البدائع. القرشي: ٣/١٨، ١١٥١؛ اللكنوي: ص ١٥٨.
(٣) انظر العمادية: أول ١٠٤ ب؛ الجامع: ١/٢٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>