للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهب الثاني وتبعه أولاده إلى التسوية بينهما في التوزيع، وأن للمشتري حصة من الثمرة خرجت أم لم تخرج قائلًا: [وطريقه أن يبقى العقد (في قدره) ] (١) ، يعني بفرض بقاء العقد، وأنه لم يفسخ في قدر الوقت الذي تخرج فيه الغلة وتصير لها قيمة، فعند ذلك يعتبر وجود الفسخ كأنه إنما وقع حينئذ، ويجعل من وقت العقد إليه هو الوقت الذي يأخذ المشتري قسطه من الغلة.

ثم قال: (فلا يتفاوت بين ما إذا ظهرت الغلة وبين ما إذا لم تظهر، لأنا لو فصلنا الجواب يؤدي إلى الضرر بالشراة (٢) لأنه لو اشترى في الخريف ويقضي [البائع] الثمن في الربيع يفوت حقه أصلًا. وفيما قلنا دفع الضرر فيصار إليه) (٣) . فهذا ما نقله في العمادية.

وزاد في البزازية: (قيل له: بعد أداء كل الدين كيف يبقى العقد؟ قال بقدر ما أبقينا العقد يكون الدين المؤدى دينًا للبائع على المشتري. فإذا رفع النزل يجعل قصاصًا) (٤) . ومعناه أن السائل قال له ما ذكرته من فرض العقد قائمًا لم يفسخ إلى وقت أن تصير للغلة قيمة يمكن ادعاؤه فيما إذا لم يؤد البائع الثمن للمشتري، أما بعد أدائه له بتمامه وسقوط الدين الذي كان للمشتري عليه بالمقاصة بالدين الذي وجب للبائع على المشتري بالدفع على ما هو معنى كون الديون تقضى بأمثالها لا بأعيانها فلا.

وأجاب عن هذا بأنا نعتبر الدين الذي وجب للبائع على المشتري قائمًا لم تقع به مقاصة ما دام المشتري لم يأخذ حصته من الغلة. فإذا أخذها تقع المقاصة حينئذ فيسقط الدين إذ ذاك لا قبله. وإذا كان الدين قبل أخذ حصة الغلة قائمًا يكون العقد

[٤٠٠] مفروض البقاء مع قيام الدين لا مع سقوطه.


(١) انظر العمادية: أول ١٠٤ ب؛ الجامع: ١/٢٣٨.
(٢) بالفصول بصيغة الإفراد: بالمشتري. العمادية: ١٠٤ ب.
(٣) انظر العمادية: ١٠٤ ب.
(٤) البزازية: ٤/٤١٠ - ٤١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>