للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: من حيث إنه إذا لم يكن أراد الوقت الذي ذكرناه فإما أن يريد وقت بروزها للخارج قبل أن تصير لها قيمة، أو ما بين وقت تقومها ووقت طيبها، أو وقت الطيب نفسه. لا جائز الأول (١) والمقصود تقويمها ليعطي البائع المشتري حصته من قيمتها إذ لا يعقل تقويم ما لا قيمة له؛ ولا الثاني لعدم انضباطه وتساوي أبعاضه، فتخصيص بعض منها يكون بلا مخصص؛ ولا الثالث لأن هذا لم يعتبر في الغلة الموجودة فكيف يعتبر في المعدومة مع أن اعتبار بقاء العقد فيها إنما ارتكب دفعًا للضرر عن المشتري بخروجه من تلك الغلة صفر اليدين في العقد النظري، وذلك يحصل بتقدير بقائه لوقت صيرورة الغلة ذات قيمة، فما الملجأ لمده لما وراء ذلك حتى ينتهي لوقت الطيب مع ما فيه من الضرر بالبائع؟ وكما يجب النظر للمشتري يجب للبائع، وحيث بطلت الأقسام الثلاثة تعين الرابع الذي ذكرناه، إذ لا خامس لها هنا.

ومما يتصل بمسألة الثمر (مسألة ما يقطع من حطب الشجر) مسألة ما يقطع من حطب من الشجر. وقد قال البزازي فيها: (وقوائم الخلاف (٢) التي تقطع كل سنة، وكذا كل ما يحصد في كل سنة لا يدخل بلا ذكر إن كان موجودًا وقت البيع) (٣) . ولعله جد العمادي (بأنها بمنزلة الثمر) (٤) ، يعني في كون المقصود الانتفاع بعينها حيث لا ثمرة لها كما هو المقصود من الانتفاع بالثمر مع كونها تقطع كل سنة مثله وإن كانت حقيقة من الشجر.

ثم قال البزازي: (أما الحادث بعد الشراء [ف] للمشتري،

[٤٠٢] لكنه إذا اشترى كرمًا وفاء وحدث فيها قوائم الخلاف يجر المشتري [على] أن يصرف منه إلى دعائم الكرم قدر المتعارف. وأما (٥) القوائم الموجودة أوان البيع، ودخل في البيع بالذكر (٦) ، لا يجبر على الصرف منه لأنه ملكه بحكم أن له قسطًا من الثمن، فلو صرف له (٧) الرفع (٨) عند (٩) الفسخ) (١٠) .


(١) الحال. ب.
(٢) الخلاف ككتاب: شجر الصفصاف.
(٣) البزازية: ٤/٤١٥.
(٤) العمادية: وسط ١٠٦ أ؛ والجامع: ١/٢٤٠.
(٥) فأما: البزازية.
(٦) بأن شرطها المشتري لنفسه. ب.
(٧) أي المشتري لو دفع بعضًا من ذلك له أن يرفعه عند فسخ العقد. اهـ. الشيخ الثالث. ب.
(٨) صرفه له: خبر، الرفع: مبتدأ. ب.
(٩) حين بدل عند: البزازية.
(١٠) البزازية: ٤/٤١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>