للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد عقب القرافي بما قاله البهوتي لكن بصورة أوضح حيث قال: وهذا التغليظ العظيم لا تقوله رضي الله عنها إلا عن توقيف (١) .

والذرائع الربوية عند مالك رحمه الله كما جاء ضبطها عن ابن رشد الحفيد في البداية: (هي أن يتذرع منها إلى:

١- انظرني أزدك.

٢- أو إلى بيع ما لا يجوز متفاضلًا.

٣- أو إلى بيع ما لا يجوز نساء.

٤- أو إلى بيع وسلف.

٥- أو إلى ذهب وعرض بذهب.

٦- أو إلى ضع وتعجل.

٧- أو بيع الطعام قبل أن يستوفى.

٨- أو بيع وصرف، فإن هذه هي أصول الربا) (٢) .

هذا وبيع الوفاء موضوع البحث لم يكن له وجود في عهد السلف الصالح ولكن باستشراء الفساد، واختلال المرؤات ظهر في الناس هذا النمط من التعامل وهو عبارة عن أن يقول البائع: بعت منك على أن تبيعه مني متى جئت بالثمن؛ تحيلًا على الوصول إلى الربا.

وأظن أن أول ظهوره كان بمسرقند لأن أكثر الكلام فيه للسمرقنديين من فقهاء المذهب النعماني فيما وراء النهر، وكان ذلك في القرن الخامس تقريبًا إذ من الذين تكلموا عليه السيد الإمام، والإمام أبو الحسن الماتريدي فقد نقل القاضي ابن سماوة في جامع الفصولين أن السيد الإمام قال: (قلت للإمام أبي الحسن الماتريدي قد فشا هذا البيع بين الناس وفيه مفسدة عظيمة ... ) (٣) إلخ ما سيأتي - إن شاء الله - والإمام السيد أبو شجاع والقاضي أبو الحسن الماتريدي عاشا في أوائل القرن (٤) وصدرت لهم فتاوى في هذا اللون من التعامل الذي فشا في زمانهم، ثم تكلم فيه كل طود شامخ له في باب الترجيح قدم راسخ كالإمام النسفي الكبير والصدر الشهيد وصاحب الهداية وأبنائه شيوخ الإسلام ...


(١) الفروق: الفرق الرابع والتسعون والمائة بين قاعدة ما يسد من الذرائع وما لا يسد منها: ٣/٢٧٤.
(٢) ٢/٢٤١ - ٢٤٢.
(٣) انظر جامع الفصولين: ١/٢٣٤.
(٤) انظر ترجمتهما في الفوائد البهية: ص٤١ - ٦٥، وقد استنتجت أنهما عاشا في أوائل القرن الخامس من معرفة وفاة معاصرهم الإمام السغدي.

<<  <  ج: ص:  >  >>