للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خلاصة البحث

تناول البحث بيان معنى الرهن والنصوص التي تتعلق به وشروط صحته ثم حكم الانتفاع بالمرهون سواء كان أرضًا أو دارًا للسكن أو حيوانًا أو غير ذلك.

أما كون الرهن جائزًا فذلك مما لا خلاف فيه فقد ثبت ذلك بالسنة الصحيحة والإجماع ومن أهم شروط صحته أهلية الراهن والمرتهن في التصرف كما هو معلوم في جميع العقود. ونخص بالذكر من هذه الشروط البلوغ فلا يصح أن يكون أحدهما صبيًّا غير مميز لأنه في حكم المجنون باتفاق أيضًا أما الصبي المميز فإنه يصح أن يكون راهنًا أو مرتهنًا لأنه يعرف معنى المعاملة ويدرك ما يترتب عليها من مضار ومنافع ومع هذا فإن عقده لا ينفذ إلا إذا أقره الولي.

اتفق الأئمة على هذا ما عدا الشافعية وعندهم لا يصح رهن الصبي ولو كان مميزًا ولو أذن وليه. ومما اختلف فيه العلماء رهن المشاع فمنعه الحنفية وأجازه غيرهم وكذلك وجود العين المرهونة وقت العقد وقد رأى الحنفية والشافعية والحنابلة عدم صحة رهن الثمرة التي لم توجد لأن المالك لا يقدر على التسليم وقت العقد وأجازه المالكية إذا برز الثمر وذهب بعضهم إلى جواز رهن المعدوم.

واختلفوا أيضًا في رهن ما فيه الذمة كالدين فأجازه المالكية وخالفهم آخرون بأن ما في الذمة لا يتحقق إقباضه والقبض شرط في لزوم الرهن. وقال الشافعية أن لا بد من حقيقة القبض وقالت المالكية يلزم الرهن بالعقد ويجبر الراهن على دفع الرهن ليحوزه المرتهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>