للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورجح البعض أن في هذه الصورة الرابعة يكون البيع صحيحًا، ويلزمهما الوفاء بالعهد. وإليه مال حكيم الأمة فضيلة الشيخ أشرف علي التهانوي (١) ناقلًا عن ابن عابدين الشامي رحمه الله ما نصه:

(وقد سئل الخير الرملي عن رجلين تواضعا على بيع الوفاء قبل عقده، وعقدا البيع خاليًا عن شرط، فأجاب بأنه صرح في الخلاصة والفيض والتتارخانية وغيرها بأنه يكون على ما تواضعا) (٢) .

وناقلًا عن الدر ما نصه: (إنه صحيح لحاجة الناس، فرارًا من الربا، وقالوا: ما ضاق على الناس أمر إلا اتسع حكمه) (٣) .

وقال القاضي ابن سماوة في جامع الفصولين:

(شرطا شرطًا فاسدًا قبل العقد، ثم عقدا، لم يبطل العقد، ويبطل لو تفارقا) (٤) .

إزاحة الشبهة:

وربما تقع ههنا شبهة ذكرها أخي العزيز الشيخ القاضي محمد تقي العثماني - حفظه الله تعالى - وأجاب عنها بما يثلج الصدور في مقالته القيمة (الطرق المشروعة للتمويل العقاري) وننقل عبارته بلفظها:

(وربما يقع ههنا إشكال، وهو أن المواعدة إذا وقعت قبل العقد، فالظاهر أنه ملحوظة عند العقد لدى الفريقين، ولو لم يتلفظا بها صراحة عند الإيجاب والقبول، وأنهما لا يبنيان العقد المطلق إلا على أساس ذلك الوعد السابق. فلم يبق هناك فرق بين هذا العقد المطلق الذي سبقه مواعدة من الفريقين وبين العقد الذي شرط فيه العقد الآخر صراحة. وينبغي أن يكون الحكم دائرًا على حقيقة المعاملة دون صورته، وأن تكون المواعدة السابقة في حكم الشرط في البيع في عدم الجواز.


(١) إمداد الفتاوى: ٣/١٠٩.
(٢) رد المحتار: ٥/٨٤.
(٣) الدر المختار: ٥/٢٨٠.
(٤) جامع الفصولين: ٢/٢٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>