للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأحكام التي تنبني على صحة هذا العقد:

منها ما ذكرته مجلة الأحكام العدلية:

(مادة: ١١٨) بيع الوفاء هو بيع المال بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع، وهو في حكم البيع الجائز بالنظر إلى انتفاع المشتري به، وفي حكم البيع الفاسد بالنظر إلى اقتدار كل من العاقدين على الفسخ، وفي حكم الرهن بالنظر إلى أن المشتري لا يقدر على بيع المبيع من الغير.

(مادة: ٣٩٦) كما أن البائع وفاء له أن يرد الثمن، ويأخذ المبيع كذلك للمشتري أن يرد المبيع، ويسترد الثمن.

(مادة: ٣٩٧) ليس للبائع ولا للمشتري بيع مبيع الوفاء لشخص آخر.

(مادة: ٣٩٨) إذا شرط في بيع الوفاء أن يكون قدر من منافع المبيع للمشتري صح ذلك مثلًا لو تقاول البائع والمشتري وتراضيا على أن الكرم المبيع بيع الوفاء تكون غلته مناصفة بين البائع والمشتري صح ولزم الوفاء بذلك على الوجه المشروح.

قال الشارح خالد الأتاسي: (لما صرح به في البزازية وجامع الفصولين، وذكره في البحر ورد المحتار من أن القول الجامع لبعض المحققين أن بيع الوفاء فاسد في حق بعض الأحكام، حتى ملك كل منهما الفسخ، صحيح في بعض الأحكام، كحل الإنزال، ومنافع المبيع رهن في حق البعض، حتى لا يملك المشتري بيعه من آخر ولا رهنه ... إلخ، وقد علمت أن المجلة اختارت هذا القول، فاتضح بما ذكرنا أن منافع المبيع ثابتة للمشتري وفاء بدون اشتراط، لكن بالنظر لكونه رهنًا في حق بعض الأحكام، صح اشتراط حصته من المنافع للمشتري، وباقيها للبائع، لأن منافع الرهن لا يملكها المرتهن بدون إذن الراهن) (١) .

(مادة: ٣٩٩) إذا كانت قيمة المال المبيع بالوفاء مساوية للدين، وهلك المال في يد المشتري سقط الدين في مقابلته.

(مادة: ٤٠٠) إذا كانت قيمة المال المبيع ناقصة عن الدين، وهلك المبيع في يد المشتري سقط من الدين بقدر قيمته، واسترد المشتري الباقي، وأخذه من البائع.

(مادة: ٤٠١) إذا كانت قيمة المال المبيع وفاء زائدة عن مقدار الدين، وهلك المبيع في يد المشتري، سقط من قيمته قدر ما يقابل الدين، وضمن المشتري الزيادة إن كان هلاكه بالتعدي. وأما إن كان بلا تعد، فلا يلزم المشتري أداء تلك الزيادة.

(مادة: ٤٠٢) إذا مات أحد المتبايعين وفاء انتقل حق الفسخ للوارث.

(مادة: ٤٠٣) ليس لسائر الغرماء التعرض للمبيع وفاء ما لم يستوف المشتري دينه.


(١) شرح المجلة: ٢/٤٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>