للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المصطلح المساوي له في المذاهب الأخرى:

عند المالكية: فقهاء المالكية رحمهم الله يسمون هذا البيع ببيع الثنايا. فقد قال الإمام الحطاب:

(بيع الثنايا، هو أن يقول: أبيعك هذا الملك أو هذه السلعة على أن آتيك بالثمن إلى مدة كذا، أو متى آتيك به، فالبيع مصروف عني) (١) .

ثم قال: (تنبيه: الأكثر على أن بيع الثنايا هو ما تقدم. وقال ابن رشد في المقدمات: إن بيوع الشروط كلها تسمى بيوع الثنايا. وقال ابن عرفة: عمم ابن رشد لفظ بيع الثنايا في بياعات الشروط، وخصصه الأكثر بمعنى قولها في بيوع الآجال من ابتاع سلعة على أن البائع متى رد الثمن فالسلعة له لم يجز) (٢) .

وقال أحمد بن يحيى الونشريسي في المعيار المعرب تحت عنوان ((لمن تكون الغلة في بيع الثنيا)) :

(وسئل عن رجل باع أرضًا على أنه متى أتاه بالثمن، رد عليه أرضه، فبقي مدة، هل له غلة أم لا؟ فأجاب: الغلة للذي الأرض في يده على مذهب ابن القاسم في كتاب الآجال الذي هو عنده بيع فاسد، وبه جرت الفتيا. وعلى قول سحنون الذي يراه كالرهن الفاسد له الغلة) (٣) .

وفي المدونة الكبرى: (قلت: أرأيت لو أن رجلًا اشترى جارية على أن البائع متى ما جاء بالثمن، فهو أحق بالجارية، أيجوز هذا في قول مالك؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن هذا يصير كأنه بيع وسلف) (٤) .

وقال الخرشي على مختصر سيدي خليل: (وكبيع وشرط يناقض المقصود كأن لا يبيع عمومًا، أو إلا من نفر قليل أو لا يهب أو لا يخرج به من البلد، أو على أن يتخذها أم ولد، أو يعزل عنها أو لا يجيزها البحر، أو على الخيار إلى أمد بعيد، أو على أنه إن باعها فهو أحق بها بالثمن، ولا ينافي هذا جواز الإقالة التي وقع فيها شرط المبتاع على البائع أنه إن باعها من غيره كان أحق بها، لأنه يغتفر في الإقالة ما لم يغتفر في غيرها. تأمل) . وقال الشيخ علي العدوي في حاشيته (لعل المراد تأمل وجهه، ونقول: وجهه أنه باب معروف) (٥) .


(١) تحرير الكلام في مسائل الالتزام: ص٢٣٣.
(٢) تحرير الكلام: ص٢٣٦.
(٣) المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء أفريقية والأندلس والمغرب: ٧/١١٦.
(٤) المدونة الكبرى: ٩/١٣٣.
(٥) الخرشي على مختصر سيدي خليل: ٥/١٨٠، دار صادر، بيروت، وبمثله في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ٣/٦٦، دار الفكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>