للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المذهب المالكي:

يعرف هذا العقد في كتب الفقه المالكي ببيع الثُنْيا بضم الثاء المثلثة وسكون النون كما يعرف ببيع وشرط.

قال ابن عرفة التونسي الفقيه المالكي: عمم ابن رشد لفظ الثنيا في بياعات الشروط المنافية للبيع، وقال في المقدمات بيع الشروط المسماة عند الفقهاء بيع الثنيا كالبيع على أن لا يبيعه ولا يهبه قال: إنه لا يجوز لأنه سلف جر نفعًا. - انتهى شرح الرصاع على حدود ابن عرفة -.

وقال القاضي الفقيه ابن عبد الرفيع التونسي في كتابه معين الحكام (١) : (لا يجوز بيع الثنيا وهي أن يقول له: أبيعك هذا الملك أو هذه السلعة على أني إن أتيتك بالثمن إلى مدة كذا أو متى آتيك بالثمن فالبيع مصروف علي ويفسخ ذلك ما لم يفت بيد المبتاع فتلزمه القيمة يوم قبضه) .

وهو يقول في حديثه عن الرهن ٢/٨١١: (ومن ارتهن شجرة واشترط ثمرتها ذلك العام فإن كان الدين من سلف لم يجز وإن كان من بيع والثمرة قد أزهت جاز وإن كان على غير ذلك لم يجز) .

ويتعرض ابن رشد الحفيد في كتابه بداية المجتهد إلى بيع الثنيا فيقول: (في صحيح مسلم عن جابر: قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاوقة والثنيا ورخص في العرايا) (٢) .

قال ابن رشد وأما من قال له البائع: متى جئتك بالثمن رددت علي المبيع فإنه لا يجوز عند مالك لأنه يكون مترددًا بين البيع والسلف إن جاء بالثمن كان سلفًا وإن لم يجىء كان بيعًا.

ومن المسموع نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع وسلف (٣) واتفق الفقهاء على أنه من البيوع الفاسدة، حتى يقول: (إن التحريم جاء من أجل اقتران البيع بالسلف) .

وإذا لحق الفساد البيع من قبل الشرط هل يرتفع الفساد إذا ارتفع الشرط أم لا؟

وذلك بناء على أصل معروف وهو هل أن الفساد حكمي أو معقول؟ فعلى الأول لا يرتفع بارتفاع الشرط وعلى الثاني يرتفع.


(١) ٢/٤٢٠، كتاب معين الحكام، طبع دار الغرب، تحقيق محمد بن عياد.
(٢) هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن ابن عيينة.
(٣) حديث النهي عن بيع وسلف في الموطأ: ٢/٦٥٧؛ وأبي داود: ٢/١٣٩؛ والنسائي: ١/٢٢٦؛ والترمذي: ١/١٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>