للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثالث

شروط الرهن

يرجع الفقهاء شروط الرهن إلى عدة حالات منها ما يتعلق بعقد الرهن نفسه ومنها ما يرجع إلى الراهن والمرتهن ومنها ما يرجع إلى المرهون كما أن بعضها أيضًا يرجع إلى المرهون به.

١- أما الذي يرجع إلى نفس الرهن فهو أن لا يكون معلقًا بشرط ولا مضافًا إلى وقت.

٢-وما يرجع إلى الراهن والمرتهن فيجب أن يكونا عاقلين فلا يقبل من مجنون ولا من الصبي الذي لا يعقل (١) .

ويجوز الرهن في السفر والحضر إذ النبي صلى الله عليه وسلم استقرض بالمدينة طعامًا من يهودي ورهنه درعه.

٣- والذي يرجع إلى المرهون فأنواع منها:

(أ) أن يكون محل الرهن قابلًا للبيع فلا يجوز عند الحنفية رهن ما ليس موجودًا وقت إبرام عقد الرهن وفي هذه المسألة أقوال كثيرة تحاشيناها تجنبًا للتطويل الممل ولا يجوز من المجهول ولا ما يمكن تسليمه.

(ب) أن يمكن تسليمه للمرتهن أو من ينوب عنه في ذلك وعند الكاساني من الحنفية أن القبض شرط وليس بركن لذكر القبض مع الرهن في الآية الكريمة.

وللرهن شروط صحة ملخصها:

- أن يكون بإذن الراهن فلا يصح بدون القبض.

- ومنها الحيازة فلا يصح رهن نصف المشاع وبقاء النصف الآخر غير مرهون، وعند الشافعي هذا ليس بشرط وزيادة الرهن مرهونة مثل الأصل، وزيادة الدين بنفس الرهن فغير جائزة عند أبي حنيفة ومحمد وجائزة عند أبي يوسف.

- يجب أن يكون المرهون فارغًا، أي خاليًا مما ليس مرهونًا.


(١) يجوز من الصبي المأذون والعبد. وعنده أن السفر ليس بشرط للرهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>