(أ) أن يكون مضمونًا وذلك من حيث أصل اشتراط الضمان والثاني في صفة المضمون والهدف من ذلك هو صلاحية الاثنين معًا لضمان حق الدائن وفق مسطرة الرهن.
(ب) أن يكون محتمل الاستيفاء من الرهن فإن لم يحتمل لم يصح الرهن لأن الارتهان استيفاء.
أما أحكام الرهن عند الحنفية فهي:
- حبس المرهون على سبيل الدوام إلى وقت الفكاك أو ملك العين في حق الحبس.
- اختصاص المرتهن بيع المرهون أو اختصاصه بثمنه وهذان الحكمان أصليان عند الحنفية (١) .
وجوب تسليم المرهون عند الافتكاك، قال الشافعي في هذا الصدد: الحكم الأصلي للرهن واحد وهو كون المرتهن أحق ببيع المرهون وأحق بثمنه من سائر الغرماء.
وأما حق حبس الرهن فليس بحكم لازم عند الحنفية حتى أن المرهون إن كان شيئًا يمكن الانتفاع به دون هلاك عينه، كان للراهن أن يسترده من المرتهن فينتفع به فإذا فرغ من الانتفاع أرجعه للمرتهن، هذا على رأي الكاساني وإن كان لا يمكن الانتفاع به إلا بهلاك عينه فليس للراهن استرداده.
(١) البدائع: ٦/١٤٥، وهذان الشرطان سارت عليهما القوانين الوضعية حتى الفرنسية منها.