ولا يجيز أبو حنيفة وأبو يوسف الدين بالجعل وعندهما يضمن القيمة ولا يجوز الرهن بمحل آل إلى الراهن عن طريق عقد فاسد، حتى لا يثبت عن طريق ذلك حق بواسطة عقد سيهدم من أساسه.
وفي الرهن ملك الرقبة دائمًا للراهن وللمرتهن حق الحبس.
وإذا اختلفا في مبلغ الدين المقدم عليه الرهن فالقول قول الراهن مع يمينه وعن أبي حنيفة في بعض الروايات يتحالفان ويترادان لأنهما اختلفا في قدر ما وقع عليه العقد وهو المرهون به فاشتبه اختلاف البائع والمشتري في مقدار الثمن.
بهذه الأقوال من كتاب بدائع الصنائع للكاساني في باب الرهن تتوصل إلى ضيق شقة الخلاف بين أصحاب أبي حنيفة وبين المالكية في شأن المبادىء العامة للرهن.
وأما هلاك الرهن فللفقهاء فيه خمسة أقوال:
قالت طائفة: يترادان الفضل وتفسير ذلك أن الرهن إن كانت قيمته وقيمة الدين سواء فقد سقط الدين عن الذي كان عليه ولا ضمان عليه في الرهن فإن كانت قيمة الرهن أكثر سقط الدين بمقداره من الرهن وكلف المرتهن أن يؤدي إلى الراهن مقدار ما كان تزيده قيمة على قيمة الدين وإن كانت قيمة الرهن أقل سقط من الدين بمقداره وأدى الراهن إلى المرتهن فضل ما زاد على قيمة الرهن (١) .