للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخاتمة

يتضح من كل ما سبق أن حق الرهن من الحقوق العينية التبعية. ويشتبه اشتباهًا كبيرًا بين الفقهين الإسلامي والغربي.

فكونه حقًّا عينيًّا يبين أنه لا يتعلق إلا بأعيان الأشياء، وكونه تبعيًّا يعني بأنه لا يقوم وحده، بل لا يترتب إلا إذا سبقه حق أصلي يأتي هو ليعطيه ميزة تخوله الأسبقية عن جميع الديون التي ليست مضمونة برهن، كما يخول التتبع وحق التقدم، ويرى السنهوري أن حق التتبع في الرهن عند فقهاء الإسلام أقوى منه في الفقه الغربي، ذلك أن الراهن لا يستطيع أن يتصرف في العين المرهونة دون إذن المرتهن فإن لم يأذن وتصرف الراهن لا ينفذ، أما في الفقه الغربي، فتصرف الراهن ينفذ ولكن المرتهن يحتج بحق الرهن في مواجهة من تصرف له الراهن، وينفذ البيع بإذن من المرتهن (١) .

ففي الفقه الغربي الرهن الحيازي يقع إما على منقول وإما على عقار.

أما رهن المنقول فهو عقد ضمان يستلم به الدائن عينًا من المدين ضمانًا لدينه، وتفضيلًا له على بقية الدائنين، وهذا الحق يخول الدائن حق حبس العين المرهونة حتى يتم سداد الدين بكامله ويتميز رهن المنقول عن رهن العقار بكونه لا يقع إلا حيازيًا إذ لا مجال للرهن الرسمي في مجال رهن المنقول، وأكثر حالات رهن المنقول في العمليات التجارية، إذ كثيرًا ما يلجأ التجار إلى رهن ما لديهم من بضائع وسندات وأسهم للحصول على ما يلزمهم من اعتمادات وبهذا أصبح الرهن التجاري أكثر انتشارًا في الحياة اليوم وأهم خصائص الرهن الحيازي في القوانين الوضعية هي:

رهن المنقول حق عيني تبعي يولي الدائن حق التتبع وحق الأولية فهو بهذه الحالة يتطلب وجود حق أصلي في ذمة الراهن يقدم المرهون ضمانًا له، كما يصبح للمرتهن حق تتبع المرهون في الأيدي التي انتقل إليها، وأيضًا يولي الأولية. ثم إن هذا الحق بتبعيته للحق الأصلي تترتب عليه جميع الحالات التي تترتب على الحق الأصلي في الانعدام والوجود.


(١) مصادر الحق، لعبد الرزاق السنهوري: ١/٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>