ويشترط في المرهون ما يلي:
١- أن يكون الالتزام الأصلي صحيحًا فإذا كان باطلًا أو قابلًا للإبطال كان حق الرهن مثل ذلك.
٢- أن يكون الالتزام الأصلي قابلًا للتنفيذ جبرًا، لأن الرهن عند عدم الوفاء بالدين يباشر بيعه ليؤدي الدين من ثمنه.
٣- يشترط لإنشاء رهن المنقول أن يكون الالتزام الأصلي التزامًا بأداء مبلغ من النقود، مع أن التشريع السوري أجاز رهن المنقول لضمان وفاء التزام ما لا فرق بين التزام بأداء مبلغ أو الامتناع عن عمل بينما القانون المغربي لا يجوز عنده لضمان التزام بعمل شيء أو عدم عمله، وإنما يجوز عقد لضمان أي التزام يكون محله وفاء مبلغ من النقود.
أما شروط المرهون فهي:
- أن يكون المنقول صالحًا للتداول حتى يتمكن المرتهن من اتباع إجراءات تصفيته وسداد الدين منه عند عدم الأداء.
- أن يكون قابلًا للتسليم لأن الرهن يستلزم تسليم المرهون ولا يجوز من وجهة نظر القوانين التي اشترطت هذا الشرط أن يكون المرهون من الديون.
أما الشروط التي تتعلق بالراهن مالكًا للمرهون وأن يكون أهلًا للتصرف.
وبهذا نرى أن القوانين الوضعية أخذت أحكام الرهن الحيازي من أحكام الشريعة الإسلامية.
أما الرهن العقاري ففيه الرهن الحيازي وأحكامه موحدة تقريبًا، أما الرهن الرسمي فهو حق عيني أيضًا تبعي يولي صاحبه حق تتبع العقار فهو حق عقاري لا يقبل التجزئة وهو لا يتطلب خروج العقار من يد صاحبه.
ولقد اقتبسته جل القوانين العربية من المادة ٢١٥٤ من القانون الفرنسي وإليه أشارت المادة ١٧٥ من ظهير ١٩ رجب ١٣٣٣هـ المغربي، والمادة ١٠٥٤ من القانون المصري.
وهذا النوع من الرهن أصبح متداولًا في العالم بشكل عام، وساعد على إبرام كثير من العمليات والصفقات، وإذا نظرنا إلى أن بعض الفقهاء أجاز رهن الوثائق، وبعض الحالات التي لا تتعارض مع هذا الرهن تمكنا من القول بأنه لا يشكل خروجًا على أحكام الشريعة، وأن على الفقهاء دراسته من جديد لإخراج أحكام بارزة لمختلف صوره من الأقوال التي يتشابه معها. والله الموفق للصواب.
الدكتور حمداتي شبيهنا ماء العينين