للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف المالكية: فيمن وصل إلى حركة المذبوح على قولين:

الأول: يرث ويورث.

الثاني: لا يرث ولا يورث.

وقالوا: لو أجهز شخص على منفوذ القاتل من غيره فقيل يقتل به الأول ولا يرث ولا يورث.

والثاني يقتل به الثاني ويرث ويورث.

والثالث يقتص من الأول ويرث ويورث وهو أحسن الأقوال.

وفي سماع أبي زيد أنه يقتل به الثاني ولا يكون على الأول إلا الأدب لأنه من جملة الأحياء ويرث ويورث إلى أن قال: ولو قيل يقتلان به جميعًا لأنهما قد اشتركا في قتله لكان له وجه (١) .

الخلاصة:

أنت ترى أن المسألة خلافية سواء في التداوي وتعاطي العلاج أو في مدى جدوى العلاج فيمن وصل الحال به إلى درجة القنوط واليأس من علاجه ولكن الذي يظهر لي على ضوء ما كتب فيه الأئمة من الآداب التي ينبغي مرعاتها عند من وصل إلى حالة الاحتضار وذلك في الصورة الأولى أن تتبع معه تلك الآداب، منها:

أن يحضره إذ ذاك أحسن أهله وأصحابه هديًا وخلقًا ودينًا وسمتًا ووقارًا فيلقنه كلمتي التوحيد برفق بأن يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله جهرًا ثم يسكت ساعة ثم يعيدها ثم كذلك إلى أن يقضي.

ومنها أن يكثر الدعاء له وللحاضرين لكن بخفض صوت وحسن سمت ووقار لأن الملائكة يحضرون ويؤمنون على دعاء الداعي وهذا من المواطن التي يرجى فيها قبول الدعاء. قالوا: وينبغي لمن يلقنه أن لا يضجر ولا يقلق إن طال الأمر عليه، وأنه لا يحسن البكاء بحيث يسمعه المحتضر.


(١) الخرشي على خليل: ٨/٧، ٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>