للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومما يستتبع إذن المريض إذنه في التبليغ عن حالته إلى رب العمل، أو إلى شركة التأمين، أو إذنه في نشر المعلومات عنه في الصحافة أو في المجلات العلمية إذا كان ذلك فيه ما يشير إلى شخصية بصورته أو علامة من علاماته، ولا بد من إذن المريض البالغ العاقل الراشد في مجال إجراء التجارب الطبية مع وجوب شرح كافة الملابسات والمخاطر التي قد تنجم عن مثل ذلك الإجراء.

ولا يكتفى بإذن ولي القاصر أو المجنون أو فاقد الوعي في مجال التجارب الطبية بل لا بد من إذن الشخص ذاته، ولا يعتبر إذنه مالم يكن بالغًا عاقلًا راشدًا، وتفرض كثير من الأنظمة الإذن الكتابي مع الإشهاد في جميع الحالات التي تستوجب إجراء عملية جراحية وإعطاء المخدر وإجراء الفحوصات التي تدخل إلى جسم المريض، مثل المناظير ومثل أخذ عينة الكبد أو الكلى أو الأمعاء، ومثل قسطرة الشرايين، وكل إجراء فيه تدخل في جسم المريض، وأي علاج كيماوي لمعالجة السرطان أو المعالجة بالأشعة، في حالات تصوير المريض بالآلة أو الفديو ما عدا التصوير الذي لا يشمل الوجه بل يقتصر على المناطق التي لا يمكن أن يستدل بها على الشخص، ولا بد من إذن المريض حين الاستفادة من الإجراء والأنسجة التي تم إزالتها في أثناء عملية أو ولادة أو سقط، ولا حاجة للإذن في الأنسجة والإفرازات التي تشكل خطرًا على الصحة العامة، وبالتالي يجب التخلص منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>